والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال ( 1 ) . فعلى هذا لو أخفى
عليها ذلك أبدا لم يفعل محرما .
( مسألة 1 ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد
مع علم الحرة صح ( 2 ) . ومع جهلها صح بالنسبة إليها ( 3 )
وبطل بالنسبة إلى الأمة ( 4 ) ،
شرح
التبيان : أن للحرة الخيار في عقد الأمة أيضا ، كالخيار في عقده نفسها .
ودليله غير ظاهر في مقابل عمومات اللزوم . وعن المبسوط : أنه رواية
ولكنها لم تثبت .
( 1 ) كما في الجواهر ، للأصل ، ولما يستفاد من الخبرين المذكورين .
ومجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب إعلامها به . على أن
كون الخيار في المقام من الحقوق غير ظاهر ، حتى في حال العلم ، فضلا
عن حال الجهل . وحكى في الجواهر عن الرياض أنه قال : " ولو أدخل
الحرة على الأمة جاز ، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا " .
ثم قال في الجواهر : " ولم نتحقق ذلك . ويمكن أن يريد الاجماع والنصوص
على الحكم الأول . . . " ولكن نسخة الرياض التي عندنا هكذا : " جاز
ولزم مع علم الحرة . . " ، فلا إشكال عليه حينئذ .
( 2 ) بلا إشكال ظاهر ، لعمومات الصحة . ولزم ، لدليل اللزوم .
( 3 ) بلا إشكال لعمومات الصحة .
( 4 ) بلا إشكال فيه في الجملة . ويقتضيه صحيح أبي عبيدة الحذاء
عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سئل أبو جعفر ( ع ) : عن رجل تزوج
امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد . قال ( ع ) : أما الحرة فنكاحها
جائز ، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها . وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد