تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
نكاح الأمة عليها صح . ولكن إذا لم تأذن لم يصح ( 1 ) ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة .
فصل في نكاح العبيد والإماء ( مسألة 1 ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ، فيجوز له تزويجهما ( 2 ) ولو من غير رضاهما ، أو إجبارهما على ذلك . ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة . فراجع . فصل في نكاح العبيد والإماء ( 2 ) بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة . وسيأتي بيان التعرض لذلك في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة . وتقتضيه قاعدة السلطنة بعد ثبوت قابلية المحل ، فإذا كان للحر ولاية تزويج نفسه ، فالعبد تكون ولاية تزويجه لمولاه . ( 3 ) فقد طفحت بذلك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال خلاف في ذلك . وتقتضيه قاعدة السلطنة ، فإن ثبوت السلطنة على ذلك للمولى يقتضي نفيها عن غيره . مضافا إلى قوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( * 1 ) ، وبعض النصوص الآتية في المسألة الثانية .
هامش
( * 1 ) النساء : ، 25 .
مستمسك العروة — صفحة 288 | السيد محسن الحكيم