نكاح الأمة عليها صح . ولكن إذا لم تأذن لم يصح ( 1 ) ،
بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة .
فصل
في نكاح العبيد والإماء
( مسألة 1 ) : أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد ،
فيجوز له تزويجهما ( 2 ) ولو من غير رضاهما ، أو إجبارهما
على ذلك . ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من فصل
المحرمات بالمصاهرة . فراجع .
فصل
في نكاح العبيد والإماء
( 2 ) بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة . وسيأتي بيان التعرض لذلك
في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة . وتقتضيه قاعدة السلطنة
بعد ثبوت قابلية المحل ، فإذا كان للحر ولاية تزويج نفسه ، فالعبد تكون
ولاية تزويجه لمولاه .
( 3 ) فقد طفحت بذلك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال
خلاف في ذلك . وتقتضيه قاعدة السلطنة ، فإن ثبوت السلطنة على ذلك
للمولى يقتضي نفيها عن غيره . مضافا إلى قوله تعالى : ( فانكحوهن بإذن
أهلهن ) ( * 1 ) ، وبعض النصوص الآتية في المسألة الثانية .
هامش
( * 1 ) النساء : ، 25 .