تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 3 ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة ( 1 ) بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد . ( مسألة 4 ) : إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة في عدتها ( 2 ) . وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز ، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه ، وعلى الكشف مشكل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاستصحاب عدم ترتب الأثر . اللهم إلا أن يرجع إلى عموم الصحة ، المقتصر في تقييده باعتبار إذن الحرة على صورة كونه عقد الأمة على حرة ، وهو غير صادق في الفرض . ( 2 ) إذ ليس عنده حرة فلا يكون من تزويج الأمة على الحرة ، الذي هو موضوع المنع ، فعموم الحل بحاله شامل له . اللهم إلا أن يرجع إلى استصحاب حال ما قبل الطلاق . لكن التحقيق عدم جريانه في مثل المقام مقابل العموم . ( 3 ) لو سلم لا يجدي في الجواز ، لأن دليل تنزيل المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة كاف في ثبوت الحكم الأول ، المقدم على عموم الحل . ( 4 ) أما على الكشف الحقيقي : فلا ينبغي الاشكال في المنع ، لأنه بالإجازة ينكشف أن الحرة زوجة حين عقد الفضولي ، قبل عقد الأمة ، فيكون العقد على الأمة من تزويج الأمة على الحرة . وأما على الكشف
مستمسك العروة — صفحة 286 | السيد محسن الحكيم