( مسألة 3 ) : إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة
أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة أو انقضت لم يثمر في الصحة ( 1 )
بل لا بد من العقد على الأمة جديدا إذا أراد .
( مسألة 4 ) : إذا كان تحته حرة فطلقها طلاقا بائنا
يجوز له نكاح الأمة في عدتها ( 2 ) . وأما إذا كان الطلاق
رجعيا ففيه إشكال ، وإن كان لا يبعد الجواز ، لانصراف
الأخبار عن هذه الصورة ( 3 ) .
( مسألة 5 ) : إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم
أجاز عقد الفضولي ، فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على
الحرة فلا مانع منه ، وعلى الكشف مشكل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاستصحاب عدم ترتب الأثر . اللهم إلا أن يرجع إلى عموم
الصحة ، المقتصر في تقييده باعتبار إذن الحرة على صورة كونه عقد الأمة
على حرة ، وهو غير صادق في الفرض .
( 2 ) إذ ليس عنده حرة فلا يكون من تزويج الأمة على الحرة ،
الذي هو موضوع المنع ، فعموم الحل بحاله شامل له . اللهم إلا أن يرجع
إلى استصحاب حال ما قبل الطلاق . لكن التحقيق عدم جريانه في مثل
المقام مقابل العموم .
( 3 ) لو سلم لا يجدي في الجواز ، لأن دليل تنزيل المطلقة رجعيا
بمنزلة الزوجة كاف في ثبوت الحكم الأول ، المقدم على عموم الحل .
( 4 ) أما على الكشف الحقيقي : فلا ينبغي الاشكال في المنع ، لأنه
بالإجازة ينكشف أن الحرة زوجة حين عقد الفضولي ، قبل عقد الأمة ،
فيكون العقد على الأمة من تزويج الأمة على الحرة . وأما على الكشف