والأحوط اعتبار الشرطين ( 1 ) من عدم الطول وخوف العنت
وأما مع عدم إذنها فلا يجوز ، وإن قلنا في المسألة المتقدمة ( 2 )
بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل ( 3 ) .
شرح
أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 1 ) .
( 1 ) على ما تقدم . وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل
المسألة ، كما سبق .
( 2 ) يعني مسألة الإحدى والخمسين .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" قال تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة . ومن تزوج
أمة على حرة فنكاحه باطل " ( * 2 ) ، وخبر أبي بصير : " سألت أبا عبد
الله ( ع ) : عن نكاح الأمة . فقال : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج
الأمة على الحرة . ونكاح الأمة على الحرة باطل . . . " ( * 3 ) . وخبر محمد
ابن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) : " قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة . . . " ( * 4 )
وخبر الحسن بن زياد : " قال أبو عبد الله ( ع ) : تزوج الحرة على الأمة ،
ولا تزوج الأمة على الحرة . . . " ( * 5 ) . ونحوها غيرها . ودلالة الجميع
على البطلان ما بين صريحة وظاهرة . ومقتضى إطلاقها . البطلان مطلقا .
وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا . لكن عرفت
لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة ، لصحيح ابن بزيع المتقدم . وهو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المتعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 .