تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والأحوط اعتبار الشرطين ( 1 ) من عدم الطول وخوف العنت وأما مع عدم إذنها فلا يجوز ، وإن قلنا في المسألة المتقدمة ( 2 ) بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، بل هو باطل ( 3 ) .
شرح
أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 1 ) . ( 1 ) على ما تقدم . وتوقف المصنف هنا من أجل توقفه في أصل المسألة ، كما سبق . ( 2 ) يعني مسألة الإحدى والخمسين . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة . ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل " ( * 2 ) ، وخبر أبي بصير : " سألت أبا عبد الله ( ع ) : عن نكاح الأمة . فقال : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة . ونكاح الأمة على الحرة باطل . . . " ( * 3 ) . وخبر محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن ( ع ) : " قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة . . . " ( * 4 ) وخبر الحسن بن زياد : " قال أبو عبد الله ( ع ) : تزوج الحرة على الأمة ، ولا تزوج الأمة على الحرة . . . " ( * 5 ) . ونحوها غيرها . ودلالة الجميع على البطلان ما بين صريحة وظاهرة . ومقتضى إطلاقها . البطلان مطلقا . وإن أذنت الحرة كما تقدمت حكاية ذلك عن قوم من أصحابنا . لكن عرفت لزوم تقييدها بصورة عدم إذن الحرة ، لصحيح ابن بزيع المتقدم . وهو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب المتعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 279 | السيد محسن الحكيم