تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( مسألة 56 ) : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة ، يجوز الاثنتين ( 1 ) . أما الأزيد فلا يجوز ، كما سيأتي ( 2 ) .
( مسألة 57 ) : إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه ، فكصورة عدم القدرة ( 3 ) ، لقاعدة نفي الضرر . نظير سائر المقامات ،
شرح
الاشكال فيه ، كما يقتضيه ما سيأتي من جواز نكاح الأمة على الحرة بإذنها نصا ، وفتوى . نعم إذا تمكن من بعض الاستمتاعات بها غير الوطء ، على وجه يزول خوف العنت ، لم يجز له نكاح الأمة ، لفقد الشرط الثاني . ( 1 ) نسبه في الحدائق إليهم . لاطلاق دليل الجواز مع وجود الشرطين ، الشامل لمن لم يتزوج الأمة ولمن تزوجها . ( 2 ) وتقدم من أنه لا يجوز للحر نكاح أكثر من أمتين . ( 3 ) قال في المسالك : " لو وجدت الحرة ، وقدر على ما طلبته من المهر ، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها ، بحيث تجحف بالزيادة ، ففي وجوب بذله ، وتحريم نكاح الأمة وجهان ، من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول . ومن لزوم الضرر والمشقة بدفع الزيادة ، وحمل القدرة على المتعارف . وهو قوي مع استلزام بذل الزيادة الاسراف عادة بحسب حاله ، أو الضرر . وإلا فالأقوى الأول " . والمصنف ( ره ) فرض مجرد الضرر المالي . واستدل له بقاعدة نفي الضرر . ويشكل أولا : بأن قاعدة نفي الضرر تختص بما يلاحظ فيه المالية ، كباب المعاوضات المالية ، والنكاح ليس منها ، فإن المهر لم يلحظ فيه المعاوضة المالية ، فإن الزوجة لا كلا ولا بعضا تكون ملكا للزوج عوض المهر ، ولا حق له فيها أيضا لوحظ عوضا عنه . وإنما عنوان الاصداق
مستمسك العروة — صفحة 276 | السيد محسن الحكيم