اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله ( 1 ) لا مطلقا .
فصل
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما فرضه في المسالك . وحينئذ يجوز التزويج لصدق عدم
الاستطاعة عرفا من نكاح الحرة . وليس من باب التمسك بقاعدة نفي الضرر .تنبيه
حكي عن المفيد ( ره ) أنه قال : " ومن تزوج أمة وهو يجد طولا
لنكاح الحرائر خالف الله عز وجل وشرطه عليه . إلا أنه لا ينفسخ بذلك
نكاحه " ، وحكي مثله عن ابن البراج . وظاهره صحة العقد ولزوم الإثم .
فتكون الحرمة تكليفية . وفيه : أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة والآية وغيرها
من الارشاد إلى عدم حصول الزوجية ، كما في أمثال المقام .
فصل
( 2 ) كما هو المعروف . نعم عن الشيخ : أنه حكي عن قوم من
أصحابنا عدم الجواز ، وإن أذنت . ولعله أراد صورة عدم خوف العنت ،
لوجود الحرة . وحينئذ يكون في محله . وإلا فلا ينبغي التأمل في بطلانه .
وفي الجواهر : " الاجماع بقسميه عليه " . ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل
ابن بزيع : " سألت أبا الحسن ( ع ) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن
أهلها وله امرأة حرة ؟ قال ( ع ) : نعم إذا رضيت الحرة . قلت : فإن