تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله ( 1 ) لا مطلقا .
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما فرضه في المسالك . وحينئذ يجوز التزويج لصدق عدم الاستطاعة عرفا من نكاح الحرة . وليس من باب التمسك بقاعدة نفي الضرر .تنبيه حكي عن المفيد ( ره ) أنه قال : " ومن تزوج أمة وهو يجد طولا لنكاح الحرائر خالف الله عز وجل وشرطه عليه . إلا أنه لا ينفسخ بذلك نكاحه " ، وحكي مثله عن ابن البراج . وظاهره صحة العقد ولزوم الإثم . فتكون الحرمة تكليفية . وفيه : أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة والآية وغيرها من الارشاد إلى عدم حصول الزوجية ، كما في أمثال المقام . فصل ( 2 ) كما هو المعروف . نعم عن الشيخ : أنه حكي عن قوم من أصحابنا عدم الجواز ، وإن أذنت . ولعله أراد صورة عدم خوف العنت ، لوجود الحرة . وحينئذ يكون في محله . وإلا فلا ينبغي التأمل في بطلانه . وفي الجواهر : " الاجماع بقسميه عليه " . ويشهد له صحيح محمد بن إسماعيل ابن بزيع : " سألت أبا الحسن ( ع ) هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال ( ع ) : نعم إذا رضيت الحرة . قلت : فإن
مستمسك العروة — صفحة 278 | السيد محسن الحكيم