( مسألة 54 ) : لو لم يجد الطول أو خاف العنت
ولكن أمكنه الوطء بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج ( 1 )
( مسألة 55 ) : إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر
على مقاربتها ، لمرض ، أو رتق ، أو قرن ، أو صغر ، أو
نحو ذلك ، فكما لم يتمكن ( 2 ) . وكذا لو كانت عنده ( 3 )
واحدة من هذه ، أو كانت زوجته الحرة غائبة .
شرح
( 1 ) بل في المسالك والجواهر : لم يجز له نكاح الأمة ، لفقد الشرط
وهو خوف العنت . وحكى فيهما احتمال الجواز ، لأنه لا يستطيع طول
حرة . وفيه : أن خوف العنت شرط آخر ، وهو مفقود . ومن ذلك
يظهر الاشكال في توقف المصنف عن الفتوى . إلا أن يكون من باب
الاشكال في الحكم في أصل المسألة . نعم يشكل فرضه خوف العنت مع
إمكان الوطء بالتحليل أو بملك اليمين . وكأنه يريد خوف العنت لا من
جهة العجز عن النكاح ، فإنه لا ينافي التمكن من نكاح الأمة . لكن
الظاهر منه في الآية الشريفة الخوف الناشئ من العجز الشرعي عن النكاح ،
بحيث يكون العجز عن النكاح داعيا إليه . وهذا المعنى لا يتحقق مع
التمكن من نكاح الأمة بالملك والتحليل . ولذا قال في القواعد : " والقادر
على ملك اليمين لا يخاف العنت ، فلا يترخص " .
( 2 ) لصدق عدم الطول على نكاح الحرة .
( 3 ) كما في المسالك والجواهر والحدائق . وفي الأخير : نسبته إلى
تصريح الأصحاب . لصدق عدم الطول على نكاح الحرة . والظاهر عدم