بل الأحوط تركه متعة أيضا ، وإن كان القول بالجواز فيها
غير بعيد ( 1 ) . وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز .
شرح
ذلك عليه ، كما عرفت .
( 1 ) كما حكاه في الحدائق عن شرح النافع . فخص المنع بالدائم ،
لأنه المنصرف إليه من أدلة المنع . ولمصحح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) :
" لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها " ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر عنه ( ع ) :
" عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 2 ) ، وصحيحه
الآخر المروي عن قرب الإسناد عنه ( ع ) : " أنه قال في الأمة : يتمتع
بها بإذن أهلها " ( * 3 ) ، وصحيحه الآخر عنه ( ع ) قال : سألته يتمتع
بالأمة بإذن أهلها ؟ قال ( ع ) : نعم . إن الله عز وجل يقول : ( فانكحوهن
بإذن أهلهن ) " ( * 4 ) .
وفيه : أن الانصراف ممنوع . بل الأنسب بقوله تعالى : ( وأتوهن
أجورهن ) الانصراف إلى التمتع ، لما ورد في المتمتع بهن من أنهن
مستأجرات ( * 5 ) . والنصوص واردة في مورد حكم آخر ، وهو اعتبار
إذن المالك في صحة المتعة ، لرفع احتمال عدم اعتبار الإذن في المتعة ، كما
يشير إليه خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا بأس بأن يتمتع
بأمة المرأة بغير إذنها . فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره " ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 3 .
( * 5 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 2 ، 4 .
( * 6 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المتعة حديث : 1 .