تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بل الأحوط تركه متعة أيضا ، وإن كان القول بالجواز فيها غير بعيد ( 1 ) . وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز .
شرح
ذلك عليه ، كما عرفت . ( 1 ) كما حكاه في الحدائق عن شرح النافع . فخص المنع بالدائم ، لأنه المنصرف إليه من أدلة المنع . ولمصحح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : " لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها " ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر عنه ( ع ) : " عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 2 ) ، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الإسناد عنه ( ع ) : " أنه قال في الأمة : يتمتع بها بإذن أهلها " ( * 3 ) ، وصحيحه الآخر عنه ( ع ) قال : سألته يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال ( ع ) : نعم . إن الله عز وجل يقول : ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) " ( * 4 ) . وفيه : أن الانصراف ممنوع . بل الأنسب بقوله تعالى : ( وأتوهن أجورهن ) الانصراف إلى التمتع ، لما ورد في المتمتع بهن من أنهن مستأجرات ( * 5 ) . والنصوص واردة في مورد حكم آخر ، وهو اعتبار إذن المالك في صحة المتعة ، لرفع احتمال عدم اعتبار الإذن في المتعة ، كما يشير إليه خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها . فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره " ( * 6 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب المتعة حديث : 3 . ( * 5 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 2 ، 4 . ( * 6 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المتعة حديث : 1 .