شرح
زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال ( ع ) : الخاتم والمسكة ، وهي القلب ) ( * 1 )
والقلب - بالضم - : السوار ، وخبر مسعدة بن زياد : " سمعت جعفرا ( ع ) وسئل
عما تظهر المرأة من زينتها ، قال ( ع ) : الوجه والكفين " ( * 2 ) ، وخبر
أبي الجارود المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر ( ع ) : " في
قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، فهي الثياب ، والكحل ،
والخاتم ، وخضاب الكف ، والسوار . والزينة ثلاثة : زينة للناس
وزينة للمحرم ، وزينة للزوج . فأما زينة الناس فقد ذكرنا . وأما زينة
المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج فما دونه ، والخلخال وما سفل
منه . وأما زينة الزوج فالجسد كله " ( * 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص
التي يستفاد منها صراحة ، أو ظهورا ، أو إشعارا : الجواز . ومنها : ما ورد
في المرأة تموت وليس معها إلا الرجال ، وفي الرجل يموت وليس معه
إلا النساء . ومنها : صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) قال :
" سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها ، إما كسر ، وإما جرح ،
في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح
له النظر إليها ؟ قال ( ع ) : إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت " ( * 4 ) ،
فإن الرواية كالصريحة في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه ، وما لا يصلح .
بل يمكن الاستدلال بالآية الشريفة : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن
على جيوبهن ) ، فإن استثناء ما ظهر من الزينة يدل على أن من الزينة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 .
( * 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 130 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .