تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
زينتهن إلا ما ظهر منها ) قال ( ع ) : الخاتم والمسكة ، وهي القلب ) ( * 1 ) والقلب - بالضم - : السوار ، وخبر مسعدة بن زياد : " سمعت جعفرا ( ع ) وسئل عما تظهر المرأة من زينتها ، قال ( ع ) : الوجه والكفين " ( * 2 ) ، وخبر أبي الجارود المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي جعفر ( ع ) : " في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، فهي الثياب ، والكحل ، والخاتم ، وخضاب الكف ، والسوار . والزينة ثلاثة : زينة للناس وزينة للمحرم ، وزينة للزوج . فأما زينة الناس فقد ذكرنا . وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج فما دونه ، والخلخال وما سفل منه . وأما زينة الزوج فالجسد كله " ( * 3 ) . إلى غير ذلك من النصوص التي يستفاد منها صراحة ، أو ظهورا ، أو إشعارا : الجواز . ومنها : ما ورد في المرأة تموت وليس معها إلا الرجال ، وفي الرجل يموت وليس معه إلا النساء . ومنها : صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها ، إما كسر ، وإما جرح ، في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ، أيصلح له النظر إليها ؟ قال ( ع ) : إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت " ( * 4 ) ، فإن الرواية كالصريحة في أن من جسد المرأة ما يصلح النظر إليه ، وما لا يصلح . بل يمكن الاستدلال بالآية الشريفة : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ، فإن استثناء ما ظهر من الزينة يدل على أن من الزينة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 84 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 130 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .