تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما ( 1 )
شرح
كالنساء " وهو كما ترى . والذي يظهر من كلماتهم مساواة المرأة للرجل في المستثنى منه والمستثنى فإن الحكم في المستثنى بالنسبة إلى نظر الرجل كان مستندا إلى قوله تعالى : ( إلا ما ظهر منها ) ، وليس مثله ثابتا في نظر المرأة فلا مستند في المساواة كلبة إلا الاجماع ، كما ادعاه بعضهم ، ففي الرياض : " تتحد المرأة مع الرجل ، فتمنع في محل المنع ، ولا تمنع في غيره ، إجماعا " ، ونحوه كلام شيخنا الأعظم ( ره ) في الرسالة . لكن الاعتماد على الاجماع المخالف للسيرة القطعية الفارقة بين الرجل والمرأة في ستر الوجه والكفين ، كما ترى . ( 1 ) نسب هذا القول إلى الشيخ وجماعة ، واختاره في الحدائق والمستند وشيخنا الأعظم في رسالة النكاح ، مستندين في ذلك إلى صحيح الفضيل قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الذراعين من المرأة ، هما من الزينة التي قال الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ) ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين " ( * 1 ) وظاهر أن ما يستره الخمار هو الرأس والرقبة ، والوجه خارج عنه ، وإن الكف فوق السوار لا دونه ، فيكونان خارجين عن الزينة . وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز وجل : ( إلا ما ظهر منها ) قال : " الزينة الظاهرة : الكحل والخاتم " ( * 2 ) ، وهما في الوجه والكف ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن قول الله عز وجل : ( ولا يبدين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 109 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 26 | السيد محسن الحكيم