( مسألة 51 ) : الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع
عدم الشرطين ( 1 ) ،
شرح
ظاهر ، لجواز كونه حراما ، كالايذاء . فتأمل .
( 1 ) بل هو المنسوب في كشف اللثام إلى أكثر المتقدمين ، وحكاه
في الحدائق عن المبسوط ، والخلاف ، والمفيد ، وابن البراج ، وابن الجنيد ،
وابن أبي عقيل . وفي محكي كلام الأخير نسبته إلى آل الرسول . لقوله
تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت
أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض ، فانكحوهن
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا
متخذات أخدان . فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير
لكم . والله غفور رحيم ) ( * 1 ) فإن صدر الآية الشريفة ظاهر في اشتراط
جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا ، وظاهر ذيلها اشتراطه بخوف
العنت . فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين . وصحيح زرارة بن أعين
عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يتزوج الأمة ؟ قال ( ع ) :
لا ، إلا أن يضطر إلى ذلك " ( * 2 ) . وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في الحر يتزوج الأمة . قال ( ع ) : لا بأس إذا اضطر إليها " ( * 3 ) .
وموثق محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يتزوج
المملوكة . قال ( ع ) : إذا اضطر إليها فلا بأس " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) النساء : 25 .
( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 .