تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
( مسألة 51 ) : الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشرطين ( 1 ) ،
شرح
ظاهر ، لجواز كونه حراما ، كالايذاء . فتأمل . ( 1 ) بل هو المنسوب في كشف اللثام إلى أكثر المتقدمين ، وحكاه في الحدائق عن المبسوط ، والخلاف ، والمفيد ، وابن البراج ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل . وفي محكي كلام الأخير نسبته إلى آل الرسول . لقوله تعالى : ( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات . والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض ، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ، ولا متخذات أخدان . فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . ذلك لمن خشي العنت منكم . وأن تصبروا خير لكم . والله غفور رحيم ) ( * 1 ) فإن صدر الآية الشريفة ظاهر في اشتراط جواز نكاح الأمة بأن لا يستطيع طولا ، وظاهر ذيلها اشتراطه بخوف العنت . فلا يجوز إلا مع وجود الشرطين . وصحيح زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يتزوج الأمة ؟ قال ( ع ) : لا ، إلا أن يضطر إلى ذلك " ( * 2 ) . وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الحر يتزوج الأمة . قال ( ع ) : لا بأس إذا اضطر إليها " ( * 3 ) . وموثق محمد بن مسلم ، قال : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن الرجل يتزوج المملوكة . قال ( ع ) : إذا اضطر إليها فلا بأس " ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) النساء : 25 . ( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 .