تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما فاطميا أولا ( 1 ) . كما أن الظاهر اختصاص الكراهة أو الحرمة بمن كانت فاطمية من طرف الأبوين أو الأب ، فلا تجري في المنتسب إليها - صلوات الله عليها - من طرف الأم ( 2 ) . خصوصا إذا كان انتسابها إليها بإحدى الجدات العاليات . وكيف كان فالأقوى عدم الحرمة ، وإن كان النص الوارد في المنع صحيحا ، على ما رواه الصدوق في العلل باسناده عن حماد ( 3 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة ( ع ) ، إن ذلك يبلغها
شرح
المحمولة على الايذاء المحرم . لا لأجل القصور في موضوع العقد ، لتدل على الفساد . ( 1 ) لاطلاق النص الآتي . ( 2 ) هذا يتم لو كان موضوع المنع الفاطميتين . لكن الموضوع من كان من ولد فاطمة ، وهو يصدق على من تولد منها ، ولو من البنات . كما ذكره في الجواهر ، وجعله من جملة وجوه الاشكال في الخبر ، لأنه لا يخلو منه كثير من الناس ، بل أكثر الناس . ولعله لذلك خص المصنف ( ره ) الحكم بغيره . ( 3 ) رواه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد ، قال : " سمعت . . " ( * 1 ) ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن السندي بن الربيع ( عن علي بن السندي عن محمد بن الربيع . خ ) عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 264 | السيد محسن الحكيم