تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها ( 1 ) ، وإن كان مورد النص انقضاء المدة .
( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى . وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها ، لأنها بائنة . نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة ( 2 ) ، خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه
شرح
تنقضي عدتها " ( * 1 ) . ونحوه ما رواه في الفقيه أيضا عن علي بن أبي حمزة ( * 2 ) ، وما رواه في الكافي عن يونس ( * 3 ) ، وما رواه أحمد بن محمد ابن عسى في نوادره ( * 4 ) . وعن نهاية المرام : أن العمل به متعين . لكن في السرائر : " وهي رواية شاذة ، مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها " . ولأجل ذلك توقف في المتن عن الفتوى بمضمونها . بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطها على الحجية ، فلا مجال للخروج عن القواعد المقتضية للجواز . ( 1 ) لأجل أن المفهوم عرفا : أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة ، وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك . ( 2 ) كأن الوجه في الاحتياط المذكور الخبر الآتي بناء على عدم فهم خصوصية مورده .
هامش
( * 1 ) التهذيب الجزء : 7 صفحة 287 طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثالث للحديث : 1 . ( * 2 ) من لا يحضره الفقيه الجزء : 3 صفحة : 295 . الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع للحديث : 1 .