والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها ( 1 ) ، وإن كان مورد
النص انقضاء المدة .
( مسألة 49 ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح
الأخرى في مدة استبراء الأولى . وكذا إذا وطئها شبهة جاز له
نكاح أختها في عدتها ، لأنها بائنة . نعم الأحوط اعتبار الخروج
عن العدة ( 2 ) ، خصوصا في صورة كون الشبهة من طرفه
شرح
تنقضي عدتها " ( * 1 ) . ونحوه ما رواه في الفقيه أيضا عن علي بن أبي
حمزة ( * 2 ) ، وما رواه في الكافي عن يونس ( * 3 ) ، وما رواه أحمد بن محمد
ابن عسى في نوادره ( * 4 ) . وعن نهاية المرام : أن العمل به متعين . لكن
في السرائر : " وهي رواية شاذة ، مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت
إليها ولا يجوز التعريج عليها " . ولأجل ذلك توقف في المتن عن الفتوى
بمضمونها . بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطها على الحجية ،
فلا مجال للخروج عن القواعد المقتضية للجواز .
( 1 ) لأجل أن المفهوم عرفا : أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة ،
وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك .
( 2 ) كأن الوجه في الاحتياط المذكور الخبر الآتي بناء على عدم فهم
خصوصية مورده .
هامش
( * 1 ) التهذيب الجزء : 7 صفحة 287 طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : 27 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثالث للحديث : 1 .
( * 2 ) من لا يحضره الفقيه الجزء : 3 صفحة : 295 . الوسائل باب : 27 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع للحديث : 1 .