تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب ، أو بالخلع ، أو المباراة جاز له نكاح الأخرى ( 1 ) . والظاهر عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ( 2 ) ، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله . نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح ( 3 ) .
شرح
قال : إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يخطب أختها " ( * 1 ) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج أختها قبل أن تضع ؟ قال ( ع ) : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ( بطنها خ ل ) " ( * 2 ) بناء على حمله على الطلاق الرجعي ، جمعا بينه وبين ما قبله . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه خبر الكناني المتقدم . مضافا إلى عمومات الحل بعد عدم كونه جمعا بين الأختين . ( 2 ) لما يستفاد من نصوص جواز رجوع المختلعة بالبذل من كونه أشبه بالمعاوضة بينه وبين رجوع الزوج بها ، فإذا تعذر الثاني - للزوم الجمع بين الأختين أو نحو ذلك من موانع الرجوع - تعذر الأول أيضا . ( 3 ) وهو ما رواه في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد قال : " قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها ؟ فكتب ( ع ) : لا يحل له أن يتزوجها حتى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 260 | السيد محسن الحكيم