تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول . والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الاجمالي في الماليات .
( مسألة 44 ) : لو اقترن عقد الأختين - بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد - بطلا معا ( 1 ) . وربما يقال : بكونه مخيرا في
شرح
في كتاب الصلح ، وفي كتاب القضاء ، وغيرهما ، لا يمكن التعدي من مورده إلى غيره . وليس فيه إشارة إلى قاعدة كلية . مع ثبوت خلافها في بعض مواردها ، وفي موارد أخرى ، كما يظهر ذلك من ملاحظة مواردها وباب إرث الغرقى والمهدوم عليهم . فالبناء عليها غير ظاهر . ولأجل ذلك يتعين الرجوع إلى القرعة - كما احتمله في القواعد ، وجعله في جامع المقاصد وكشف اللثام : أقوى . وفي الجواهر : لعله الأقوى - عملا بعموم أدلتها . ثم إنه لو بني على التوزيع فلا بد من ملاحظة النسبة بين المهرين فإذا كان مهر إحداهما عشرة ، ومهر الثانية ثلاثين ، وبني على توزيع ربع المهرين كان اللازم إعطاء الأولى اثنين ونصفا وإعطاء الثانية سبعة ونصفا ، لا توزيع ربع الأربعين بينهما بالسوية . يظهر ذلك بالتأمل . ( 1 ) كما نسب إلى المبسوط ، وابني حمزة وإدريس ، بل إلى أكثر المتأخرين أيضا . واختاره في الشرائع ، لبطلان العقد بالنسبة إليهما معا اتفاقا ، فصحته بالنسبة إلى إحداهما بعينها ترجيح بغير مرجح .
هامش
( * 1 ) ، ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : " في رجل أقر عند موته لفلان وفلان ، لأحدهما عندي ألف درهم ، ثم مات على تلك الحال . فقال علي ( ع ) : أيهما أقام البينة فله المال ، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان " ( * 2 ) . منه قدس سره . ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام الوصايا حديث : 1 .