تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
التخيير ثانيا ، وأنه لا فرق في نظر العقل بين احتمال الموافقة المقرون باحتمال المخالفة ، وبين القطع بالمخالفة المقرون بالقطع بالموافقة . ففي المقام تخصيص أحد الشخصين بتمام المال يوجب الموافقة الاحتمالية المقرونة بالمخالفة الاحتمالية ، والتوزيع يوجب الموافقة القطعية المقرونة بالمخالفة القطعية . ولا فرق بينهما في نظر العقل . والثاني أيضا : غير ظاهر ، لأن ما ورد ( * ) في الموارد الخاصة المذكورة * - مثل رواية عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له ، وأنه لصاحبه ، ويقسم الآخر بينهما " ( * 1 ) ، ورواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن أبيه : " في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينار ، فضاع دينار منهما . فقال ( ع ) : يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسم الآخر بينهما نصفين " ( * 2 ) . ورواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجلين اختصما في دابة في أيديهما . إلى أن قال : فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما ، وأقاما البينة . فقال : أحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف . فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين " ( * 3 ) ، ورواية غياث بن إبراهيم : " لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " ( * 4 ) ونحوهما رواية تميم بن طرفة ( * 5 ) . ورواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع ) : " في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة . قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما " ( * 6 ) ، ورواية رفاعة : " وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الصلح حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الصلح حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كيفية القضاء حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كيفية القضاء حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب كيفية القضاء حديث : 4 . ( * 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ميراث الأزواج حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 250 | السيد محسن الحكيم