تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
دخل الثانية . نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية من العدة ( 1 ) . بل قيل : يحرم ( 2 ) ، للنص الصحيح . وهو الأحوط .
( مسألة 43 ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق ، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته ( 3 ) دون المجهول . وإن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما ( 4 ) . وكذا وطء إحداهما ( 5 ) إلا بعد طلاقهما ( 6 ) أو طلاق الزوجة
شرح
( 1 ) كما صرح به جماعة . لأن العدة من علائق الزوجية ، كما في كشف اللثام . ولصحيح زرارة المتقدم بعد حمله على الكراهة ، بعد إعراض المعظم عنه . ( 2 ) حكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، وعن ابني حمزة والبراج ، عملا منهم بظاهر النص . ( 3 ) لأصالة عدم تزويج الأخرى إلى حينه ، المتمم لموضوع الصحة ، فإن العقد على الأخت إذا كان قد عقد على أختها باطل ، وإذا لم يعقد على أختها صحيح ، فموضوع الصحة مؤلف من العقد والقيد المذكور ، فإذا ثبت القيد بالأصل ثبتت الصحة ، ولا يجري مثل ذلك في مجهول التاريخ ، بناء على التحقيق ، كما ذكر في مباحث الخلل في الوضوء من هذا الشرح . ( 4 ) للعلم الاجمالي . ( 5 ) لوجوب الموافقة القطعية ، على ما هو التحقيق . ( 6 ) يعني : طلاق كل منهما برجاء أنها زوجة ، وإلا فالأخرى ليست بزوجة كي تحتاج إلى طلاق .
مستمسك العروة — صفحة 244 | السيد محسن الحكيم