تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 39 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ( 1 ) دواما أو متعة ( 2 ) ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين ( 3 ) .
شرح
الحل . نعم تقدم في الروايات محرمية التقبيل بشهوة . ولا يبعد التعدي إلى غيره من اللمس المتعلق بالوجه ، مثل وضع خده على خدها ، وقرصها ونحوهما . فاستثناء الوجه والكفين ينبغي أن يكون مختصا بالنظر . فتأمل . ( 1 ) إجماعا . بل باجماع علماء الاسلام كافة . ويشهد له صريح قوله تعالى : ( وأن تجمعوا بين الأختين ) ( * 1 ) ، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى ، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في أختين نكح أحدهما رجل ، ثم طلقها وهي حبلى ، ثم خطب أختها ، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها . فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ، ويصدقها صداقا مرتين " ( * 2 ) . ونحوه غيره مما تأتي الإشارة إلى بعضه . ( 2 ) بلا إشكال ، لاطلاق الأدلة . وفي صحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد عن الرضا ( ع ) قال : " سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحل له أن يتزوج أختها متعة ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 3 ) ، وأما ما في خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ( ع ) " لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين " ( * 4 ) فلا بد أن يحمل على صورة التفريق ، وإلا فهو مطروح ، لمخالفته الأصحاب . ( 3 ) بلا إشكال ، ولا خلاف : ويقتضيه عموم : " يحرم من الرضاع
هامش
( * 1 ) النساء : ، 23 . ( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 237 | السيد محسن الحكيم