تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
الاجتناب . كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها ، وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) . بل قد يقال : إن اللمس
شرح
عليه أمها وبنتها " ( 1 ) ، وصحيح محمد بن مسلم : " سئل أحدهما ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها " ( 2 ) . وفي كشف اللثام : " ونحوه أخبار أخر " . وكأنه أراد بها خبر أبي الربيع قال : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها ، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره ، ثم يطلقها ، أيصلح له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى " ( * 3 ) ونحوه موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) ( * 4 ) . لكن النبويين عاميان ضعيفان ، والأول قد أنكره المحدثون منهم ، كما قيل . ومورده النظر إلى موضع خاص . ولا مجال للأخذ باطلاقهما . وصحيح ابن مسلم وما بعده واردة في الزوجة . فلا مجال للاستدلال بها على حكم الأمة . ( 1 ) بل هو ظاهر الأصحاب ، حيث اشترطوا في تحريم الربيبة الدخول بأمها . كما يقتضيه ظاهر الكتاب المجيد ، لقوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( * 5 ) ، ولصحيح العيص بن القاسم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها . قال ( ع ) إن لم يكن أفضى إلى الأم
هامش
( * 1 ) لم نعثر عليه في مظانه من كنز العمال وسنن البيهقي . ( * 2 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : 2 . ( * 5 ) النساء : 23 .