تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
حراما على الأب والابن ، وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة . وهو وإن كان أحوط ، إلا أن الأقوى خلافه ( 1 ) . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة ( 2 ) .
( مسألة 38 ) : في إيجاب النظر أو اللمس على الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر . والأقوى العدم ( 3 ) ، وإن كان هو الأحوط .
شرح
المصاهرة في أن النظر إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت أم لا ؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه . ولم نقف على القائل بالتحريم . . . إلى أن قال : وهو قول ضعيف جدا ، لا دليل عليه " وما ذكره قوي جدا . لاختصاص نصوص المحرمية بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمة . كما عرفت ، أو مع التعميم للزوجة ، كما سبق من الجواهر . فلا مجال للتعدي عن ذلك إلى وقوعهما على الوجه الحرام في الأمة - كما لو نظر إليها المالك وهي مزوجة - فضلا عن الأجنبية . ( 1 ) عملا بأصالة الحل ، التي لم يثبت ما يستوجب الخروج عنها . ( 2 ) على الوجه المحلل ، كما أشرنا إلى ذلك ، وقواه في الجواهر ، لاختصاص النصوص به ، فلو نظر إليها المالك كذلك وهي مزوجة ، أو قبل أن يتملكها ثم تملكها لم تحرم على أبيه ، ولا على ابنه . ( 3 ) كما مال إليه في الجواهر ، لما سبق في صدر الفصل من اختصاص النصوص بالنظر واللمس المستتبعين لكشف أو تجريد أو نحوهما مما اشتملت عليه النصوص ، فلا تشمل مثل ذلك . وحينئذ يتعين الرجوع إلى أصالة