تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( مسألة 36 ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ( 1 ) . وكذا العكس على الأقوى فيهما . بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا ، بل وإن أوجب شهوة أيضا ( 2 ) . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر ( 3 )
( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ( 4 ) ، وإن كان الأحوط
شرح
الانقلابي أيضا يكون الزنا لاحقا . ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية من هذا الفصل . ( 2 ) كما استظهر في الجواهر . لكنه خلاف النصوص كما تقدم . ( 3 ) كما لم يستبعده في الجواهر ، لاطلاق النصوص . ( 4 ) كما في القواعد ، بل هو ظاهر المشهور ، حيث اقتصروا على تحريم الأمة المنظورة والملموسة على أب الناظر وابنه ، ولم يتعرضوا لتحريم أمها وبنتها عليه . بل في الشرائع : " ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة ، دون أم المنظورة أو الملموسة وبنتيهما " . نعم عن أبي علي والشيخ : القول بتحريمهما على الناظر . ولم يستبعده في الجواهر . وعن الشيخ : دعوى الاجماع عليه . وهو ممنوع كما في كشف اللثام . وقد استدل بالاحتياط ، ولكنه غير واجب في مقابل عمومات التحليل . وبالأخبار فعن النبي ( ص ) : " لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " ( 1 ) ، وعنه صلى الله عليه وآله : " من كشف قناع امرأة حرمت
هامش
( * 1 ) سنن البيهقي الجزء : 7 صفحة : 170 وقريب منه في كنز العمال الجزء : 8 حديث : 5015 .
مستمسك العروة — صفحة 233 | السيد محسن الحكيم