( مسألة 36 ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو
ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه ( 1 ) . وكذا العكس على
الأقوى فيهما . بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة
كما إذا كان للاختبار أو للطبابة أو كان اتفاقيا ، بل وإن
أوجب شهوة أيضا ( 2 ) . نعم لو لمسها لإثارة الشهوة - كما إذا
مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة - فالظاهر النشر ( 3 )
( مسألة 37 ) : لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة
على اللامس والناظر على الأقوى ( 4 ) ، وإن كان الأحوط
شرح
الانقلابي أيضا يكون الزنا لاحقا .
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية من هذا الفصل .
( 2 ) كما استظهر في الجواهر . لكنه خلاف النصوص كما تقدم .
( 3 ) كما لم يستبعده في الجواهر ، لاطلاق النصوص .
( 4 ) كما في القواعد ، بل هو ظاهر المشهور ، حيث اقتصروا على
تحريم الأمة المنظورة والملموسة على أب الناظر وابنه ، ولم يتعرضوا لتحريم
أمها وبنتها عليه . بل في الشرائع : " ومن نشر به الحرمة قصر التحريم
على أب اللامس والناظر وابنه خاصة ، دون أم المنظورة أو الملموسة وبنتيهما " .
نعم عن أبي علي والشيخ : القول بتحريمهما على الناظر . ولم يستبعده
في الجواهر . وعن الشيخ : دعوى الاجماع عليه . وهو ممنوع كما في كشف
اللثام . وقد استدل بالاحتياط ، ولكنه غير واجب في مقابل عمومات التحليل .
وبالأخبار فعن النبي ( ص ) : " لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج
امرأة وابنتها " ( 1 ) ، وعنه صلى الله عليه وآله : " من كشف قناع امرأة حرمت
هامش
( * 1 ) سنن البيهقي الجزء : 7 صفحة : 170 وقريب منه في كنز العمال الجزء : 8 حديث : 5015 .