تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل ( 1 ) . وأما لو أدخلت الذكر للقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 3 ) . وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان . من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا . ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد . والأحوط النشر ( 4 ) .
( مسألة 35 ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي ، كان الزنا لاحقا ( 5 ) . وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقا ( 6 )
شرح
( 1 ) لأن الاشكال يكون من الوجهين السابقين معا ، لكن عرفت أن الاشكال الأول ضعيف ، والثاني قوي . ( 2 ) ينبغي أن يكون من الواضحات . وكذا لو أدخل صاحب الذكر المقطوع ذكره في فرج امرأة لا يكون زانيا . ( 3 ) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة السادسة والعشرين . ( 4 ) بل هو الأقوى . كما يقتضيه إطلاق الأدلة . كما عرفت في المسألة الواحدة والعشرين من الفصل السابق . ( 5 ) لتحقق الزوجية على هذا القول قبل الزنا . ( 6 ) تقدم الكلام فيه في نظير المقام . وتقدم أنه بناء على الكشف