ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل ( 1 ) . وأما لو أدخلت
الذكر للقطوع فالظاهر عدم النشر ( 2 ) .
( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقا فطلقت الزوجة
رجعيا ثم رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر
الحرمة ، لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى ( 3 ) . وأما إذا
نكحها بعد الخروج عن العدة ، أو طلقت بائنا فنكحها بعقد
جديد ، ففي صحة النكاح وعدمها وجهان . من أن الزنا حين
وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا
أيضا . ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد . والأحوط
النشر ( 4 ) .
( مسألة 35 ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى
بأمها أو بنتها ثم أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي ، كان
الزنا لاحقا ( 5 ) . وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقا ( 6 )
شرح
( 1 ) لأن الاشكال يكون من الوجهين السابقين معا ، لكن عرفت
أن الاشكال الأول ضعيف ، والثاني قوي .
( 2 ) ينبغي أن يكون من الواضحات . وكذا لو أدخل صاحب الذكر
المقطوع ذكره في فرج امرأة لا يكون زانيا .
( 3 ) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في المسألة السادسة والعشرين .
( 4 ) بل هو الأقوى . كما يقتضيه إطلاق الأدلة . كما عرفت في
المسألة الواحدة والعشرين من الفصل السابق .
( 5 ) لتحقق الزوجية على هذا القول قبل الزنا .
( 6 ) تقدم الكلام فيه في نظير المقام . وتقدم أنه بناء على الكشف