تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
يسأل وأقدم على الوطء . وفي الجواهر : أنه لا يخلو من قوة . وهو ظاهر تعريف المسالك ، بناء على إرادة الأعم من العلم حقيقة أو تعبدا . فهذه احتمالات أو أقوال أربعة في الفرق بين الشبهة والزنا مستفادة من كلمات الأصحاب . وأما النصوص : ففي موثق زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : " إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ، ثم تزوجت ، فجاء زوجها الأول ، فإن زوجها الأول أحق بها من هذا الأخير ، دخل بها الأول أو لم يدخل بها ، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ، ولها المهر بما استحل من فرجها " ( * 1 ) . ومصحح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : " قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته وتزوجت سريته ، فولدت كل واحدة من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية . قال : فقضي في ذلك أن يأخذ الزوج الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها ، أو يأخذ عوضا من ثمنه " ( * 2 ) . ومصحح يزيد الكناسي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة تزوجت في عدتها . فقال : إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجم . إلى أن قال : قلت : أرأيت إذا كان منها بجهالة قال : فقال ما من امرأة اليوم من نساء من المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت . ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك . قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي ؟ فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم " ( * 3 ) ، وصحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب حد الزنا حديث : 2 .