تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
أبي عبد الله ( ع ) : " إنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال ( ع ) : نعم ، وأمها وبنتها " ( * 1 ) . وصحيحته الأخرى قال : " كنت عند أبي عبد الله فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال ( ع ) : نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( * 2 ) . وفي بعض النسخ رواية المتن الأول عن هاشم بن المثنى والظاهر منهما واحد . وموثق حنان بن سدير قال : " كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها ؟ قال ( ع ) : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال " ( * 3 ) . وصحيح صفوان قال : " سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أتحل له ذلك ؟ قال ( ع ) : لا يحرم الحرام الحلال . ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال ( ع ) : لا يحرم الحرام الحلال " ( * 4 ) . والمرسل عن زرارة قال : " قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج يا بنتها ؟ قال ( ع ) : ما حرم حرام حلالا قط " ( * 5 ) . وهذه النصوص - كما ترى - مشتملة على الصحيح وغيره ، كالطائفة السابقة . وفي الجواهر : " إن الجميع - كما ترى - قاصر عن معارضة ما عرفت ( يعني : الطائفة الأولى ) سندا ، وعددا ، وعاملا ، ودلالة ، لاحتمال الجميع الفجور بغير الجماع ، أو به ولكن بعد التزويج ، أو التقية ، وهو أحسن المحامل " . ولا يخفى أن كلا من الطائفتين مشتمل على الصحيح وغيره . وتفاوت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 10 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 12 . ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 9 .
مستمسك العروة — صفحة 214 | السيد محسن الحكيم