شرح
أبي عبد الله ( ع ) : " إنه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟
قال ( ع ) : نعم ، وأمها وبنتها " ( * 1 ) . وصحيحته الأخرى قال : " كنت
عند أبي عبد الله فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال ( ع ) :
نعم ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( * 2 ) . وفي بعض النسخ رواية المتن
الأول عن هاشم بن المثنى والظاهر منهما واحد . وموثق حنان بن سدير قال :
" كنت عند أبي عبد الله ( ع ) إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ،
هل تحل له ابنتها ؟ قال ( ع ) : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال " ( * 3 ) .
وصحيح صفوان قال : " سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية
قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أتحل له ذلك ؟ قال ( ع ) : لا يحرم الحرام
الحلال . ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج بابنتها ؟ قال ( ع ) : لا يحرم
الحرام الحلال " ( * 4 ) . والمرسل عن زرارة قال : " قلت لأبي جعفر ( ع ) :
رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوج يا بنتها ؟ قال ( ع ) : ما حرم
حرام حلالا قط " ( * 5 ) . وهذه النصوص - كما ترى - مشتملة على الصحيح
وغيره ، كالطائفة السابقة .
وفي الجواهر : " إن الجميع - كما ترى - قاصر عن معارضة ما عرفت
( يعني : الطائفة الأولى ) سندا ، وعددا ، وعاملا ، ودلالة ، لاحتمال
الجميع الفجور بغير الجماع ، أو به ولكن بعد التزويج ، أو التقية ، وهو
أحسن المحامل " .
ولا يخفى أن كلا من الطائفتين مشتمل على الصحيح وغيره . وتفاوت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 12 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 9 .