شرح
عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن إن كانت
عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا
يفسد الحلال " ( * 1 ) ، وصحيح العيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد
الله ( ع ) عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج
ابنتها . فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها
فلا يتزوج ابنتها " ( * 2 ) وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : إن
كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وليتزوجها هي إن شاء " . لكن
رواها في الكافي بسند فيه إرسال هكذا : " فليتزوج ابنتها إن شاء ، وإن كان
جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها " ( * 3 ) فتكون دلالتها بالمفهوم المصرح به .
وروى الشيخ عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن
رجل فجر بامرأة أيتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : إن كان قبلة أو شبهها فلا
بأس ، وإن كان زنا فلا " ( * 4 ) ونحوها غيرها .
والمنسوب إلى الفقيه ، والمقنع ، والمقنعة ، والمسائل الناصرية ، والمراسم ،
والسرائر ، والإرشاد ، وكشف الرموز : الجواز . وفي النافع : إنه الوجه .
وفي الرياض : نسبته إلى المشهور عند القدماء . وعن المسائل الناصرية :
الاجماع عليه . للنصوص الكثيرة ، منها صحيح سعيد بن يسار قال " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : نعم
يا سعيد ، إن الحرام لا يفسد الحلال " ( * 5 ) وصحيح هشام بن المثنى عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 .