تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
الأخت فالظاهر الصحة ( 1 ) ، وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا .
( مسألة 20 ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على الأقوى ( 2 ) . ( مسألة 21 ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ ، وشك
شرح
غير موضع من هذا الشرح أن مفاد الشرط ثبوت حق للمشروط له . فراجع . ( 1 ) بعد ما كان اعتبار الإذن من باب الحكم الشرعي يكون شرط أن يكون له العقد من قبيل الشرط المخالف للكتاب ، فيبطل ، إلا أن يرجع إلى شرط الوكالة عنها في الإذن ، فيصح . لكن في جواز عزله الوجهان السابقان . أو يرجع إلى اشتراط بقاء الإذن له إلى حين العقد . لكن في جواز العدول عن الإذن أيضا الوجهان السابقان . أو يرجع إلى اشتراط الإذن فعلا . لكنها غير كافية مع ظهور الكراهة بعد ذلك . ( 2 ) كما عن العلامة في جملة من كتبه ، وكثير من المتأخرين ، لتحقق شرط الصحة وهو الإذن ، فيشمله دليل الصحة من غير معارض . وفي الشرائع والنافع وغيرهما : البطلان ، للنهي عنه المقتضي للفساد . لكنه ممنوع بعد حصول الإذن . أو لدلالة النهي على خروج المعقود عليها عن قابلية النكاح . وهو أيضا ممنوع بعد حصول الإذن . أو لخبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " ( * 1 ) . وفيه : أنه لا يشمل المقام بعد الإذن وإن شمله قبل الإذن ، ولا تنافي بين الحكمين في زمانين . أو لظهور أدلة اعتبار الإذن في كونها مقارنة للعقد . وهو أيضا ممنوع . أو لأن العقد علي بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية لله سبحانه ، فيكون فاسدا ، لما ورد في نكاح العبد بغير إذن مولاه من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 204 | السيد محسن الحكيم