الأخت فالظاهر الصحة ( 1 ) ، وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا .
( مسألة 20 ) : إذا تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا
صح على الأقوى ( 2 ) .
( مسألة 21 ) : إذا تزوج العمة وابنة الأخ ، وشك
شرح
غير موضع من هذا الشرح أن مفاد الشرط ثبوت حق للمشروط له . فراجع .
( 1 ) بعد ما كان اعتبار الإذن من باب الحكم الشرعي يكون شرط
أن يكون له العقد من قبيل الشرط المخالف للكتاب ، فيبطل ، إلا أن
يرجع إلى شرط الوكالة عنها في الإذن ، فيصح . لكن في جواز عزله
الوجهان السابقان . أو يرجع إلى اشتراط بقاء الإذن له إلى حين العقد .
لكن في جواز العدول عن الإذن أيضا الوجهان السابقان . أو يرجع إلى
اشتراط الإذن فعلا . لكنها غير كافية مع ظهور الكراهة بعد ذلك .
( 2 ) كما عن العلامة في جملة من كتبه ، وكثير من المتأخرين ، لتحقق
شرط الصحة وهو الإذن ، فيشمله دليل الصحة من غير معارض . وفي
الشرائع والنافع وغيرهما : البطلان ، للنهي عنه المقتضي للفساد . لكنه ممنوع
بعد حصول الإذن . أو لدلالة النهي على خروج المعقود عليها عن قابلية
النكاح . وهو أيضا ممنوع بعد حصول الإذن . أو لخبر علي بن جعفر ( ع )
عن أخيه ( ع ) : " ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا
برضا منهما ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل " ( * 1 ) . وفيه : أنه لا يشمل
المقام بعد الإذن وإن شمله قبل الإذن ، ولا تنافي بين الحكمين في زمانين .
أو لظهور أدلة اعتبار الإذن في كونها مقارنة للعقد . وهو أيضا ممنوع .
أو لأن العقد علي بنت الأخ والأخت بدون إذن العمة أو الخالة معصية
لله سبحانه ، فيكون فاسدا ، لما ورد في نكاح العبد بغير إذن مولاه من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 .