( مسألة 23 ) : إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت ، وشك
في أنه هل كان عن إذن من العمة أو الخالة أم لا ؟ حمل فعله
على الصحة .
( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتية الأخ أو الأخت بعد
التزويج بالرضاع لم يبطل ( 1 ) . وكذا إذا جمع بينهما في حال
الكفر ثم أسلم على وجه ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا
لم يجز تزويج إحدى البنتين ( 3 ) إلا بعد خروجهما عن العدة .
شرح
( 1 ) لخروجه عن مورد النصوص . لكن بناء على ما تقدم من المنع
عن اقتران العقدين إلا بإذن العمة أو الخالة ، عملا بما دل على المنع عن
الجمع بينهما إلا بإذنهما ( * 1 ) ، يتعين البناء على ذلك هنا ، لتحقق الجمع
بعد الرضاع ، فلا يجوز إلا بالإذن ، إذ لا فرق بين اقتران العقد وبين
المقام في صدق الجمع .
( 2 ) يوافق الاستصحاب . لنفوذ الجمع في حال الكفر ، فإن لكل
قوم نكاحا ( * 2 ) ، فيستصحب بعد الاسلام . وفيه : أن المستفاد من الأدلة
ترتب آثار النكاح حال الكفر ، لا نفوذه ، كما يقتضيه الجمع بين الأدلة
الأولية ومثل : " لكل قوم نكاح " . واستصحاب بقاء الآثار لا مجال له
مع الدليل الدال على حرمة نكاح الأجنبية . مع أنه لو فرض صحة النكاح
حال الكفر ، فبعد الاسلام يرجع إلى عموم المنع المقدم على الاستصحاب .
( 3 ) لأن المطلقة رجعيا زوجة ، ولا يجوز إدخال بنت أخيها وأختها
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 9 من هذا الفصل .
( * 2 ) هذا المضمون موجود في بعض النصوص راجع الوسائل باب : 83 من أبواب نكاح
العبيد والإماء ، وباب : 73 من أبواب جهاد النفس ، وباب : 1 من أبواب حد القذف .