تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 12 ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين ( 1 ) . ( مسألة 13 ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره ، وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان ( 3 ) .
شرح
فالاعتماد عليهما في ذلك غير ظاهر . وكأنه لذلك قال في الجواهر : " قد يقال : إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما ، لاختصاص النصوص باعتبار الإذن لهما في صورة إدخالهما على العمة والخالة . اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد ، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل ، وقد ورد الخبر الصحيح هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة ، أي مع عدم الإذن . فلاحظ وتأمل جيدا " . أقول : الوجه الثاني أضعف مما قبله ، لأنه أشبه بالقياس . ( 1 ) لاطلاق الأدلة . اللهم إلا أن يقال : الاحترام المعلل به المنع في النصوص ( * 1 ) لا يقتضي المنع في صورة كون العمة أو الخالة كافرة . ( 2 ) كما عن المبسوط : الجزم به . واختاره جماعة . وقواه في الجواهر . واستشكل فيه في القواعد وغيرها ، للاشتراك في العلة ، ولاحتمال صدق العمة والخالة وبنت الأخ والأخت . ولزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم الحل . لكن الأول أقرب . ( 3 ) المذكور في أكثر النصوص اعتبار الإذن ، وفي خبر علي بن جعفر ( ع ) اعتبار الرضا . والجمع العرفي يمكن أن يكون بالتقييد ، فلا بد من الرضا والإذن معا . ويمكن أن يكون بجعل الإذن طريقا إلى الرضا ، فيكون الشرط الرضا لا غير . والثاني أقرب ، فيكون الرضا هو الشرط والإذن طريق إليه ، فإذا حصل الرضا صح العقد واقعا ، وإذا علم الرضا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 10 .