( مسألة 12 ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين ( 1 ) .
( مسألة 13 ) : لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا ( 2 ) .
( مسألة 14 ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون
إظهاره ، وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان ( 3 ) .
شرح
فالاعتماد عليهما في ذلك غير ظاهر . وكأنه لذلك قال في الجواهر : " قد
يقال : إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما ،
لاختصاص النصوص باعتبار الإذن لهما في صورة إدخالهما على العمة والخالة .
اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد
واحد ، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل ، وقد ورد الخبر الصحيح
هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة ، أي مع عدم الإذن . فلاحظ وتأمل
جيدا " . أقول : الوجه الثاني أضعف مما قبله ، لأنه أشبه بالقياس .
( 1 ) لاطلاق الأدلة . اللهم إلا أن يقال : الاحترام المعلل به المنع
في النصوص ( * 1 ) لا يقتضي المنع في صورة كون العمة أو الخالة كافرة .
( 2 ) كما عن المبسوط : الجزم به . واختاره جماعة . وقواه في الجواهر .
واستشكل فيه في القواعد وغيرها ، للاشتراك في العلة ، ولاحتمال صدق
العمة والخالة وبنت الأخ والأخت . ولزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج
عن عموم الحل . لكن الأول أقرب .
( 3 ) المذكور في أكثر النصوص اعتبار الإذن ، وفي خبر علي بن
جعفر ( ع ) اعتبار الرضا . والجمع العرفي يمكن أن يكون بالتقييد ، فلا
بد من الرضا والإذن معا . ويمكن أن يكون بجعل الإذن طريقا إلى الرضا ،
فيكون الشرط الرضا لا غير . والثاني أقرب ، فيكون الرضا هو الشرط
والإذن طريق إليه ، فإذا حصل الرضا صح العقد واقعا ، وإذا علم الرضا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 10 .