تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
ونحوه ، وإن كان أحوط . وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي ( 1 ) نعم يعتبر عدم المفسدة ( 2 ) . وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب ( 3 ) وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد ( 4 ) . وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه ( 5 )
شرح
أثر للتقويم بدون العقد المملك . ولا خلاف في شئ من هذه الأحكام ، وفي الجواهر : " عن غير واحد من الأصحاب التصريح بذلك . لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي " . أقول : الذي يظهر من التقويم في النص والفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة في ذمته والالتزام بذلك في نفسه ، فيكون إيقاعا لا عقدا ، ونفسيا بحتا بلا مظهر له من قول أو فعل . وبذلك يفترق أيضا عن اقتراض القيمي ، فإنه أيضا مشتمل على الايجاب والقبول ، وله مظهر من قول أو فعل ، بخلاف المقام كما عرفت . ولا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى . إلا أن يكون إجماع ، كما يظهر من جامع المقاصد . ولكنه غير ثابت . ( 1 ) كما يقتضيه إطلاق النص ، خلافا لآخرين فاشترطوها ، كما في الرياض . والاطلاق يردهم . ( 2 ) إجماعا كما في الرياض . وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص . ( 3 ) كما نص على ذلك في المسالك وجامع المقاصد ، للاطلاق . وكأن وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة في الاتجار بمال اليتيم . لكنه غير ما نحن فيه . ( 4 ) بلا إشكال ولا خلاف ، لعموم أدلة الحد . ( 5 ) كما في الشرائع ، والتذكرة ، والقواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك وغيرها . وفي جامع المقصد : أنه لا خلاف في ذلك . وفي الجواهر : " لا