مدخولة له ، وإلا كان زانيا ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير
على نفسه ووطؤها ( 2 ) .
شرح
وقد تعرضنا لذلك في شرح المسألة الثامنة والخمسين من فصل شرائط وجوب
حجة الاسلام .
( 1 ) بلا خلاف ، ولا إشكال ، كما في الجواهر ، لأنه وطء غير
مستحق من دون شبهة .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، كما في الرياض . بل الاجماع بقسميه عليه ،
كما في الجواهر ، للنصوص ، منها صحيح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) :
" عن رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح له أن
يطأها ؟ فقال ( ع ) : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه
ثمنها " ( * 1 ) ونحوه خبر داود بن سرحان عنه ( ع ) ( * 2 ) وفي صحيح محمد
ابن إسماعيل قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) في جارية لابن لي صغير ،
يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها " ( * 3 ) . وفي صحيح
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى قال : " قلت له : الرجل
يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ قال : يقومها على نفسه ويشهد على
نفسه بثمنها أحب إلي " ( * 4 ) . وفي خبر الحسن بن صدقة قال : " سألت
أبا الحسن ( ع ) فقلت له : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح
جارية ابنه وجارية بنته ، ولي ابنة وابن ، ولابنتي جارية اشتريتها لها من
صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال ( ع ) : لا ، إلا بإذنها . فقال
الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال ( ع ) : نعم ذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .