تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
مدخولة له ، وإلا كان زانيا ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ( 2 ) .
شرح
وقد تعرضنا لذلك في شرح المسألة الثامنة والخمسين من فصل شرائط وجوب حجة الاسلام . ( 1 ) بلا خلاف ، ولا إشكال ، كما في الجواهر ، لأنه وطء غير مستحق من دون شبهة . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، كما في الرياض . بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ، للنصوص ، منها صحيح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار ، هل يصلح له أن يطأها ؟ فقال ( ع ) : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها " ( * 1 ) ونحوه خبر داود بن سرحان عنه ( ع ) ( * 2 ) وفي صحيح محمد ابن إسماعيل قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) في جارية لابن لي صغير ، يجوز لي أن أطأها ؟ فكتب : لا ، حتى تخلصها " ( * 3 ) . وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن موسى قال : " قلت له : الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها ؟ قال : يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي " ( * 4 ) . وفي خبر الحسن بن صدقة قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) فقلت له : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية بنته ، ولي ابنة وابن ، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها ؟ فقال ( ع ) : لا ، إلا بإذنها . فقال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز ؟ قال ( ع ) : نعم ذلك
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .