والظاهر إلحاق الجد بالأب ( 1 ) ، والبنت بالابن ( 2 )
وإن كان الأحوط خلافه .
ولا يعتبر إجراء صيغة البيع ( 3 )
شرح
إذا كان هو سببه . ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة ، فقال : إذا اشتريت
أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن
تقبضها فتنكحها . وإلا فلا إلا بإذنهما " ( * 1 ) . وكان المراد صورة ما إذا
لم تدخل في ملك الابن والبنت ، وإنما كان من الوالد مجرد التحليل والعارية .
وفي صحيح الحسن بن محبوب قال : " كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) :
إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها ، فلم تزل عندها وفي بيت
زوجها حتى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية ، أفيحل لي أن أطأ
الجارية ؟ قال : قومها قيمة عادلة ، وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت
تطأها " ( * 2 ) . وظاهره جواز التقويم في الكبير أيضا . اللهم إلا أن يحمل
على صورة ما إذا كانت البنت قد فوضت إلى الأب جميع شؤونها .
( 1 ) كما نص على ذلك غير واحد ، منهم جامع المقاصد . قواه في
الجواهر ، للقطع باتحاد الجميع . لكنه غير ظاهر . قال في الرياض :
" وفي تعدية الحكم إلى الجد إشكال ، من اختصاص النصوص بالأب ،
ومن اتحاد المعنى . وهو أقوى " .
( 2 ) يظهر من الرياض اختصاص الاشكال في الجد دون البنت .
وكأن الوجه فيه إطلاق صحيح الكناني المتقدم ، فإن الولد شامل للبنت .
( 3 ) قال في جامع المقاصد : " ولا يكفي مجرد التقويم قطعا ، إذ
لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل ، وقبل الانتقال لا يجوز التصرف ، ولا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 79 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 .