الوطئ هو الابن عتق الولد قهرا مطلقا ( 1 ) . وإن كان الأب
لم ينعتق ( 2 ) إلا إذا كان أنثى . نعم يجب على الأب فكه ( 3 )
إن كان ذكرا .
( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على
العمة والخالة إلا بإذنهما ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) كما في الشرائع ، والقواعد ، وجامع المقاصد ، والمسالك ،
وغيرها . لأنه لو بقي رقا كان ملكا لمالك الأمة ، وهو جده ، والرجل
لا يملك ولده وإن نزل ذكرا كان أم أنثى .
( 2 ) كما نص عليه الجماعة . لأنه لو بقي رقا كان ملكا لمالك الأمة ،
وهو أخوه ، ولا مانع من أن يملك الرجل أخاه . نعم إذا كان الولد أنثى
انعتق قهرا ، لأن الرجل كما لا يملك عموديه لا يملك محارمه ، ومنها الأخت ،
فلما لم يمكن أن يكون مملوكا لمالك الأمة انعتق قهرا أيضا .
ثم إنه يأتي من المصنف ( ره ) في نكاح الإماء تبعية الولد لأشرف
الأبوين كما هو مذهب جماعة . وعليه يكون الولد حرا لا رقا ، فيكون
ما ذكره هنا منافيا لما يذكره فيما يأتي من نكاح الإماء . ولعل المراد من
الحكم بالرقية : الرقية من حيث النسب ، بمعني أن النسب لا يقتضي الحرية
لا الرقية مطلقا . وسيأتي إن شاء الله وجه الجمع بين الكلامين . فانتظر .
( 3 ) كما صرح به الجماعة للنصوص الدالة على ذلك ، الآتية في مبحث
نكاح الإماء . ويتعين كون المراد منه بناء على الحرية : أن الأب ضامن
لقيمته ، لا أنه رق يجب على الأب شراؤه .
( 4 ) بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع مستفيضا
أو متواترا عليه . كذا في الجواهر . ويشهد له النصوص الكثيرة ، منها
موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : لا تتزوج ابنة الأخ ولا