تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 4 ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ( 1 ) ويكفي الحشفة أو مقدارها ( 2 ) .
شرح
تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها ، أيحل لي أن أطأها ؟ قال ( ع ) : نعم لا بأس به ، إنما حرم ذلك من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس به " ( * 1 ) ، وخبر الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قال : " سألنا أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ، ثم أصاب بعد أمها ، قال ( ع ) : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرة " ( * 2 ) . لكن لا مجال للعمل بها بعد دعوى الاجماع على خلافها . ( 1 ) كما نص عليه غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات . نعم في القواعد : " والأقرب مساواة الوطء في الفرجين " وفي كشف اللثام : " ويحتمل العدم . لتبادر القبل ، وانتفاء الاحصان في الدبر . وفيه : منع التبادر . وأن الاحصان ليس منوطا بالدخول " . وبالجملة : ليس ما يوجب رفع اليد عن الاطلاق . ( 2 ) لا إشكال في ذلك ، ولا خلاف . ويقتضيه إطلاق الأدلة . بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الحشفة ، لصدق الدخول معه ، كما تقدم في حكم من لاط بغلام . لكن ظاهرهم الاجماع على عدم الاكتفاء به هنا . وكأنهم أخذوه مما ورد من النصوص في اشتراط العدة ، والمهر ، والغسل بالتقاء الختانين ( * 3 ) . لكن دلالتها على المقام غير ظاهرة . فالعمدة الاجماع إن تم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 16 . ( * 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 15 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الجناية ، وباب : 54 من أبواب المهور .