المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا ، وبنتها ( 1 ) .
شرح
كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فقال ( ع ) : إن
كانت ربيت في حجره فلا يجوز . وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت
أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز " ( * 1 ) . ولكن لا مجال للأخذ به
مع ما هو عليه من ضعف السند ، والدلالة ، والمخالفة لما عليه الأصحاب .
( 1 ) إجماعا محققا . والنصوص به وافية ، ففي صحيح محمد بن مسلم
عن أحدهما ( ع ) : " سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها ،
فأعتقت ، وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال :
هي عليه حرام ، وهي ابنته . والحرة والمملوكة في هذا سواء " ( * 2 ) ،
وصحيح الحسين بن سعيد قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : رجل
له أمة يطؤها ، فماتت أو باعها ، ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن
ينكحها ؟ فكتب ( ع ) : لا تحل له " ( * 3 ) ، ومرسل جميل عن بعض
أصحابه عن أحدهما ( ع ) : " في رجل كانت له جارية فوطأها ، ثم اشترى
أمها أو بنتها ، قال ( ع ) : لا تحل له " ( * 4 ) ، وفي رواية رزين بياع
الأنماط عن أبي جعفر ( ع ) : " في رجل كانت له جارية فوطأها ، ثم اشترى
أمها وبنتها ، قال ( ع ) : لا تحل له الأم والبنت " ( * 5 ) ونحوها غيرها .
نعم يعارضها جملة أخرى ، منها خبر رزين بياع الأنماط عن أبي
جعفر ( ع ) قال : " قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ، ثم تموت أو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . مع اختلاف في متن الرواية .
( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 14 .