تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقا ، وبنتها ( 1 ) .
شرح
كتب إليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته ؟ فقال ( ع ) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز . وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز " ( * 1 ) . ولكن لا مجال للأخذ به مع ما هو عليه من ضعف السند ، والدلالة ، والمخالفة لما عليه الأصحاب . ( 1 ) إجماعا محققا . والنصوص به وافية ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها ، فأعتقت ، وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه حرام ، وهي ابنته . والحرة والمملوكة في هذا سواء " ( * 2 ) ، وصحيح الحسين بن سعيد قال : " كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : رجل له أمة يطؤها ، فماتت أو باعها ، ثم أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( ع ) : لا تحل له " ( * 3 ) ، ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ( ع ) : " في رجل كانت له جارية فوطأها ، ثم اشترى أمها أو بنتها ، قال ( ع ) : لا تحل له " ( * 4 ) ، وفي رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر ( ع ) : " في رجل كانت له جارية فوطأها ، ثم اشترى أمها وبنتها ، قال ( ع ) : لا تحل له الأم والبنت " ( * 5 ) ونحوها غيرها . نعم يعارضها جملة أخرى ، منها خبر رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر ( ع ) قال : " قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ، ثم تموت أو
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 . مع اختلاف في متن الرواية . ( * 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 8 . ( * 5 ) الوسائل باب : 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 14 .