بشرط الدخول بالأم ( 1 ) ، سواء كانت في حجره أم لا ( 2 )
وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته . وكذا تحرم أم
شرح
الأحكام : " يعلم الحكم من النصوص والاجماع " . بل في التذكرة استدل
بعموم الآية . ولا يخلو من إشكال أو منع . نعم لا تبعد دعوى دلالة
النصوص المشتملة على التعبير بالبنت ، لقرب عمومها للبنت بواسطة . ومن
ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في المستند .
( 1 ) إجماعا . ويقتضيه نص الكتاب ، وصريح السنة . وسيأتي في
المسألة السابعة والثلاثين الكلام في تحريم البنت بالنظر إلى أمها ولمسها .
( 2 ) بلا خلاف فيه . وفي التذكرة : " سواء كانت في حجره أو لم
تكن في حجره عند جميع العلماء . وقال داود : إنما تحرم عليه إذا كانت
في حجره وكفالته ، فأما إذا لم تكن في حجره وكفالته فإنها لا تحرم
وإن دخل بأمها . وهو رواية عن مالك " ، وفي المسالك : " أجمع علماء
الاسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبر ، وإنما جرى
على الغالب " وفي الحدائق : " وقع الاتفاق نصا وفتوى على أن هذا الوصف
غير معتبر " .
ويشهد لما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) عن أبيه : " أن
عليا كأن يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن ،
هن في الحجور وغير الحجور سواء . والأمهات مبهمات " ( * 1 ) ونحوه
خبر غياث بن إبراهيم ( * 2 ) ، ومرسل الفقيه ( * 3 ) . نعم في خبر محمد بن
عبد الله بن جعفر المروي في الاحتجاج عن صاحب الزمان ( ع ) : " إنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 .