تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بشرط الدخول بالأم ( 1 ) ، سواء كانت في حجره أم لا ( 2 ) وإن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته . وكذا تحرم أم
شرح
الأحكام : " يعلم الحكم من النصوص والاجماع " . بل في التذكرة استدل بعموم الآية . ولا يخلو من إشكال أو منع . نعم لا تبعد دعوى دلالة النصوص المشتملة على التعبير بالبنت ، لقرب عمومها للبنت بواسطة . ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في المستند . ( 1 ) إجماعا . ويقتضيه نص الكتاب ، وصريح السنة . وسيأتي في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في تحريم البنت بالنظر إلى أمها ولمسها . ( 2 ) بلا خلاف فيه . وفي التذكرة : " سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء . وقال داود : إنما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته ، فأما إذا لم تكن في حجره وكفالته فإنها لا تحرم وإن دخل بأمها . وهو رواية عن مالك " ، وفي المسالك : " أجمع علماء الاسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبر ، وإنما جرى على الغالب " وفي الحدائق : " وقع الاتفاق نصا وفتوى على أن هذا الوصف غير معتبر " . ويشهد لما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن جعفر ( ع ) عن أبيه : " أن عليا كأن يقول : الربائب عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء . والأمهات مبهمات " ( * 1 ) ونحوه خبر غياث بن إبراهيم ( * 2 ) ، ومرسل الفقيه ( * 3 ) . نعم في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر المروي في الاحتجاج عن صاحب الزمان ( ع ) : " إنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 6 .