شرح
على جواز النظر إلى الأمة المشتركة . ويحتمل أن يكون المراد أنهن ملك
للإمام ، لما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " إن أهل
الكتاب مماليك الإمام " ( * 1 ) ، وخبر زرارة عنه ( ع ) : " إن أهل الكتاب
مماليك للإمام ، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدون العبيد الضريبة إلى
مواليهم " ( * 2 ) ، وفي صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) : " وهم
مماليك للإمام ، فمن أسلم منهم فهو حر " ( * 3 ) . لكن الاستدلال بها متوقف
على ثبوت كلية جواز النظر إلى أمة غيره ، وهو غير ظاهر . والاستدلال عليه
بالسيرة ، ليس بأولى من الاستدلال بها على المقام . نعم يمكن الاستدلال
على الحكم بخبر السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن " ( * 4 ) . فإنه
لا بأس بالعمل به بعد اعتماد المشهور عليه . وإن كان ظاهر من علل بأنها
بمنزلة الإماء عدم الاعتماد عليه . ولكن اعتماد غيره كاف في جبر ضعفه
لو كان . ويؤيده خبر أبي البختري عن جعفر ( ع ) عن أبيه عن علي بن
أبي طالب ( ع ) : " لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة " ( * 5 ) .
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن ابن إدريس من المنع من النظر إليهن عملا
بعموم الآية المحرمة للنظر ، التي لا يجوز تقييدها بخبر الواحد . وتبعه على
ذلك في المختلف ، وكشف اللثام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 2 . لكن وردت روايته
عن أبي بصير كما في الكافي الجزء : 5 صفحة 358 والتهذيب الجزء : 7 صفحة 449 ويأتي من
الشارح ( قده ) في فصل ما يحرم باستيفاء العدد .
( * 2 ) الوسائل باب : 45 من أبواب العدد حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب العاقلة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 112 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 112 من أبواب مقدمات النكاح حديث : 2 .