تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ ( 1 ) وإن علم أنه يحصل بنظرها قهرا ( 2 ) . ويجوز تكرار النظر ( 3 ) إذا لم يحصل الغرض - وهو الاطلاع على حالها - بالنظر الأول . ويشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها ( 4 ) ، وأن يحتمل اختيارها ( 5 ) وإلا فلا يجوز . ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص ، أو كان قاصدا لمطلق التزويج ( 6 ) وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على
شرح
ويقتضيه عموم النصوص . وليس النظر من حقوق الزوجة ، كي يحل بإذنها ، بل هو من الأحكام . ( 1 ) الظاهر لا إشكال في ذلك ، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر للاطلاع فيرجع في غيره إلى عموم المنع ، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله ابن الفضل ( * 1 ) ، المحمول على ذلك . ( 2 ) كما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) . ويقتضيه عموم النصوص ، ولا سيما كونه الغالب . ( 3 ) كما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لا يفيده الأول ، لاطلاق النصوص ، والتعليل . ( 4 ) لخروجه عن مورد النصوص ، وهو النظر للاطلاع ، فيرجع فيه إلى عموم المنع . ( 5 ) لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره إلى عموم المنع . ( 6 ) لاطلاق النصوص موردا وتعليلا . واحتمال أن مورد النصوص من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد .
هامش
( * 1 ) راجع أول المسألة .
مستمسك العروة — صفحة 16 | السيد محسن الحكيم