نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ ( 1 ) وإن علم أنه يحصل
بنظرها قهرا ( 2 ) . ويجوز تكرار النظر ( 3 ) إذا لم يحصل
الغرض - وهو الاطلاع على حالها - بالنظر الأول . ويشترط
أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها ( 4 ) ، وأن يحتمل اختيارها ( 5 )
وإلا فلا يجوز . ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها
بالخصوص ، أو كان قاصدا لمطلق التزويج ( 6 ) وكان بصدد
تعيين الزوجة بهذا الاختبار ، وإن كان الأحوط الاقتصار على
شرح
ويقتضيه عموم النصوص . وليس النظر من حقوق الزوجة ، كي يحل
بإذنها ، بل هو من الأحكام .
( 1 ) الظاهر لا إشكال في ذلك ، لاختصاص النصوص المتقدمة بالنظر
للاطلاع فيرجع في غيره إلى عموم المنع ، وقد تقدم ما في مرسل عبد الله
ابن الفضل ( * 1 ) ، المحمول على ذلك .
( 2 ) كما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) . ويقتضيه عموم النصوص ،
ولا سيما كونه الغالب .
( 3 ) كما في كلام شيخنا الأعظم ( ره ) بشرط أن يحتمل أن يفيده
الثاني ما لا يفيده الأول ، لاطلاق النصوص ، والتعليل .
( 4 ) لخروجه عن مورد النصوص ، وهو النظر للاطلاع ، فيرجع
فيه إلى عموم المنع .
( 5 ) لأنه مورد النصوص فيرجع في غيره إلى عموم المنع .
( 6 ) لاطلاق النصوص موردا وتعليلا . واحتمال أن مورد النصوص
من يريد أن يتزوجها بالخصوص بعيد .
هامش
( * 1 ) راجع أول المسألة .