تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
كان بغير إذن سيدها . والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل والولي والفضولي ( 1 ) . وأما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص .
( مسألة 27 ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ( 2 ) ،
شرح
قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها . قال ( ع ) : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ، ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه " ( * 1 ) ونحوه غيره . وتحقيق المسألة في كتاب البيع . ( 1 ) في الجواهر : منع جواز ذلك لغير مريد التزويج ولو وليا ، لقصور الأدلة عن إخراجه عن مقتضى الحرمة ، بخلافه في شراء الأمة الشامل له ولغيره ، عدا الفضولي على الظاهر . انتهى . وكأن عدم الشمول للفضولي من جهة عدم تحقق الشراء حقيقة منه ، بخلاف الوكيل والولي . لكن الفرق بينهما في شراء الأمة وبينهما في التزويج غير ظاهر ، بعد اشتمال النصوص على الشراء ، وصدق المشتري على الوكيل والولي كصدقه على الأصيل . اللهم إلا أن يقال الملحوظ في شراء الأمة المالية ، ولا مانع من شمول المشتري للولي والوكيل ، والملحوظ في التزويج مناسبات خاصة لا تقوم بغير من يريد التزويج لنفسه ، فينصرف المشتري عنه . ( 2 ) على المشهور ، كما في الحدائق ، وعن المسالك . قال في الشرائع : " ويجوز النظر إلى نساء أهل الذمة وشعورهن لأنهن بمنزلة الإماء " . ونحوه ما عن المقنعة والخلاف والنهاية . فيحتمل أن يكون المراد أنهن بمنزلة الإماء للمسلمين ، لأن الكفار فئ المسلمين ، وإنما يحرمهم الذمة ، فتكون نساء أهل الذمة بمنزلة الأمة المزوجة بالعبد . لكن إثبات هذا المعنى غير ظاهر ، بل ممنوع ، وإنما يكون الملك بالاسترقاق . مع أنه يتوقف
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 .