لصدق التزويج ، فيشمله الأخبار . نعم لو كان بطلانه لفقد
بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب .
( مسألة 4 ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام
أو قبله بنى على عدم كونه فيه ( 1 ) ، بل وكذا لو شك في
أنه كان في حال الاحرام أو بعده ، على إشكال ( 2 ) .
وحينئذ
فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله ، أو حال الاحلال
سابقا أو لاحقا . قدم قول من يدعي الصحة ( 3 ) ، من غير
شرح
وقد تقدم منه ( ره ) التوقف . وتقدم أن الظاهر عدم التحريم ، لأن
الظاهر من التزويج : التزويج الصحيح ، كما يظهر ذلك من ملاحظة باب
الشهادة ، والاقرار ، والوصية والنذر ، والوقف ، ونحوها ، فإن التزويج
في جميع ذلك وغيره يراد منه الصحيح . وأما خبر الحكم بن عيينة :
" سألت أبا جعفر ( ع ) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ،
ولا تحل له أبدا " ( * 1 ) ، فضعيف . مع أنه مجمل من حيث أن السبب
في التحريم الأبدي التزويج في حال الاحرام ، أو كونه في العدة ، أو هما .
ووارد في مورد خاص لا يمكن استفادة قاعدة منه . فراجع ما سبق .
( 1 ) لأصالة صحة العقد المعتضد بأصالة عدم الاحرام في صورة
ما إذا كان تاريخ العقد معلوما وتاريخ الاحرام مجهولا .
( 2 ) كأنه لأصالة بقاء الاحرام إلى حين العقد . وفيه : أنه لا يطرد
في صورة ما إذا كان تاريخ الاحرام معلوما وتاريخ العقد مجهولا . مع
أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب .
( 3 ) كما في الشرائع وغيرها ، بل هو المعروف بينهم . لأصالة الصحة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 15 .