تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
لصدق التزويج ، فيشمله الأخبار . نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب .
( مسألة 4 ) : لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه ( 1 ) ، بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الاحرام أو بعده ، على إشكال ( 2 ) .
وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله ، أو حال الاحلال سابقا أو لاحقا . قدم قول من يدعي الصحة ( 3 ) ، من غير
شرح
وقد تقدم منه ( ره ) التوقف . وتقدم أن الظاهر عدم التحريم ، لأن الظاهر من التزويج : التزويج الصحيح ، كما يظهر ذلك من ملاحظة باب الشهادة ، والاقرار ، والوصية والنذر ، والوقف ، ونحوها ، فإن التزويج في جميع ذلك وغيره يراد منه الصحيح . وأما خبر الحكم بن عيينة : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا " ( * 1 ) ، فضعيف . مع أنه مجمل من حيث أن السبب في التحريم الأبدي التزويج في حال الاحرام ، أو كونه في العدة ، أو هما . ووارد في مورد خاص لا يمكن استفادة قاعدة منه . فراجع ما سبق . ( 1 ) لأصالة صحة العقد المعتضد بأصالة عدم الاحرام في صورة ما إذا كان تاريخ العقد معلوما وتاريخ الاحرام مجهولا . ( 2 ) كأنه لأصالة بقاء الاحرام إلى حين العقد . وفيه : أنه لا يطرد في صورة ما إذا كان تاريخ الاحرام معلوما وتاريخ العقد مجهولا . مع أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب . ( 3 ) كما في الشرائع وغيرها ، بل هو المعروف بينهم . لأصالة الصحة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 15 .
مستمسك العروة — صفحة 173 | السيد محسن الحكيم