تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ولا فرق في البطلان ( 1 ) والتحريم الأبدي بين أن يكون الاحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه ( 2 ) ، لكن في كونه محرما أبدا إشكال ( 3 ) . والأحوط ذلك .
( مسألة 2 ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ( 5 ) ،
شرح
لأن الواجب على الذكور طبيعة الصلاة ، فكذا في المقام . ( 1 ) كما صرح به غير واحد . لاطلاق النصوص والفتاوى . وكذا لا فرق بين كون الاحرام لنفسه أو غيره . ( 2 ) لاطلاق النصوص . ( 3 ) لمنافاة الغفلة والنسيان للعلم بكونه حراما عليه . ( 4 ) كما نص على ذلك في الجواهر . وحكى عن بعض الاجماع عليه . للأصل من غير معارض ، لاختصاص الأدلة المتقدمة بغيره . مضافا إلى عموم عدم تحريم الحرام الحلال . ( 5 ) تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق الكلام في نظير المسألة .