ولا فرق في البطلان ( 1 ) والتحريم الأبدي بين أن يكون
الاحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو
مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
( مسألة 1 ) : لو تزوج في حال الاحرام مع العلم
بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال
في بطلانه ( 2 ) ، لكن في كونه محرما أبدا إشكال ( 3 ) .
والأحوط ذلك .
( مسألة 2 ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة
حال الاحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن
كان مع العلم بالحرمة والعمد ( 4 ) .
( مسألة 3 ) : لو تزوج في حال الاحرام ولكن كان
باطلا من غير جهة الاحرام - كتزويج أخت الزوجة أو
الخامسة - هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ( 5 ) ،
شرح
لأن الواجب على الذكور طبيعة الصلاة ، فكذا في المقام .
( 1 ) كما صرح به غير واحد . لاطلاق النصوص والفتاوى . وكذا
لا فرق بين كون الاحرام لنفسه أو غيره .
( 2 ) لاطلاق النصوص .
( 3 ) لمنافاة الغفلة والنسيان للعلم بكونه حراما عليه .
( 4 ) كما نص على ذلك في الجواهر . وحكى عن بعض الاجماع عليه .
للأصل من غير معارض ، لاختصاص الأدلة المتقدمة بغيره . مضافا إلى
عموم عدم تحريم الحرام الحلال .
( 5 ) تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق الكلام في نظير المسألة .