تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
في العدة الرجعية . وكذا تملك الإماء ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله ( 2 ) . وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد إحلالهما ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لو زوجه فضولي ( 4 ) في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه . وهل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم ، ولو على القول بالنقل ( 5 ) . هذا إذا كان
شرح
نصوص التحريم فيبقى داخلا تحت أصالة الحل وعمومه ، مثل قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) ( * 1 ) . ( 1 ) بلا خلاف أيضا ، لما ذكر فيما قبله . ويشهد له صحيح سعد ابن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : " سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 2 ) . ( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف أيضا ، لما سبق . وقد صرح به الأصحاب من دون تعرض لشبهة فيه وتأمل . ( 3 ) لما عرفت . لكن استثناها بعض من الجواز . ولعله لعدم قابلية المحرم لايقاع الموكل فيه حال التوكيل ، الموجب للمنع من صحة الوكالة . وفيه : أنه لا دليل على منع ذلك ، وليس المنع الشرعي بأقوى من المنع العقلي ، مع أنه غير مانع عن صحة الوكالة . ( 4 ) تقدم الكلام فيه في أول الفصل . ( 5 ) هذا الاحتياط ضعيف إذ على هذا القول يكون التزويج حال الاحلال إنشاء ومنشأ ، ولا يرتبط بالاحرام . نعم على القول بالكشف
هامش
( * 1 ) البقرة : 228 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب تروك الاحرام حديث : 1 .