في العدة الرجعية . وكذا تملك الإماء ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه
بعد إحلاله ( 2 ) . وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه
بعد إحلالهما ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لو زوجه فضولي ( 4 ) في حال إحرامه
لم يجز له إجازته في حال إحرامه . وهل له ذلك بعد إحلاله
الأحوط العدم ، ولو على القول بالنقل ( 5 ) . هذا إذا كان
شرح
نصوص التحريم فيبقى داخلا تحت أصالة الحل وعمومه ، مثل قوله تعالى :
( وبعولتهن أحق بردهن ) ( * 1 ) .
( 1 ) بلا خلاف أيضا ، لما ذكر فيما قبله . ويشهد له صحيح سعد
ابن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) : " سألته عن المحرم
يشتري الجواري ويبيعها ؟ قال ( ع ) : نعم " ( * 2 ) .
( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف أيضا ، لما سبق . وقد صرح به الأصحاب
من دون تعرض لشبهة فيه وتأمل .
( 3 ) لما عرفت . لكن استثناها بعض من الجواز . ولعله لعدم قابلية
المحرم لايقاع الموكل فيه حال التوكيل ، الموجب للمنع من صحة الوكالة .
وفيه : أنه لا دليل على منع ذلك ، وليس المنع الشرعي بأقوى من المنع
العقلي ، مع أنه غير مانع عن صحة الوكالة .
( 4 ) تقدم الكلام فيه في أول الفصل .
( 5 ) هذا الاحتياط ضعيف إذ على هذا القول يكون التزويج حال
الاحلال إنشاء ومنشأ ، ولا يرتبط بالاحرام . نعم على القول بالكشف
هامش
( * 1 ) البقرة : 228 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب تروك الاحرام حديث : 1 .