بل الأحوط مطلقا . ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور
المذكورة ( 1 ) .
شرح
حتى على الكشف الحقيقي أو الكشف الانقلابي . واحتمله في الجواهر ،
بناء على أنه نوع تعلق بالنكاح ممنوع منه ، كما يشير إليه مرسل أبي شجرة :
" في المحرم يشهد على نكاح المحلين ؟ قال ( ع ) : لا يشهد . ثم قال :
يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ؟ " ( * 1 ) . ثم قال : " ويحتمل
الجواز ، لأنه ليس تزويجا حال الاحرام بناء على الكشف . والأحوط الأول "
وإن كان الثاني لا يخلو من قوة " . وكأنه لضعف المرسل المانع من الخروج
به عن عموم الصحة أو أصل البراءة . وأما ما سبق من احتمال أن يكون
الممنوع جعل الزوجية ، كنفس الزوجية . فغير بعيد من النصوص الآتية ،
المتضمنة أنه لا يتزوج ولا يزوج غيره ، فإذا منع من أن يزوج غيره فأولى
أن يمنع من أن يزوج نفسه .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع غير واحد : وتشهد له النصوص كصحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : " ليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوج .
وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل " ( * 2 ) ، وصحيح عبد الرحمن بن
أبي عبد الله ، قال : " قال أبو عبد الله ( ع ) : إن رجلا من الأنصار
تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه " ( * 3 ) ، ومصحح معاوية
ابن عمار : " قال : المحرم لا يتزوج ، ولا يزوج ، فإن فعل فنكاحه
باطل " ( * 4 ) ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) " قال : قضى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تروك الاحرام حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الاحرام حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الاحرام حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الاحرام حديث : 9 .