تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
أو محلة ( 1 ) ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الاحرام ( 2 ) ، سواء كان الوكيل محرما أو محلا ، وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله ( 3 ) .
وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الاحرام ، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل ( 4 ) ، بل على الكشف الحكمي ( 5 )
شرح
أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) . وفي كشف اللثام : " الخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه ، وحكى عليه الاجماع في الإنتصار ، والخلاف ، والغنية " . ( 1 ) للاطلاق . وكذا ما بعده . ( 2 ) يعني : إحرام الموكل . ( 3 ) للاطلاق . ( 4 ) لتحقق التزويج حالها ، وهو حال الاحرام . ( 5 ) الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقد ، ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد ، فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الإجازة وهو حال الاحرام ، كان التزويج حال الاحرام ، فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد . نعم لا مانع من صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابي ، الراجع إلى أن زمان الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد وإن كان جعله حين الإجازة ، فإذا كان العقد المجاز واقعا حال الاحلال يكون التزويج واقعا حينئذ ، فلا مانع منه . اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام وإن كان زمان المجعول حال الاحلال . ولأجل ذلك قال المصنف ( ره ) : " بل الأحوط مطلقا " يعني :
هامش
( * 1 ) أشار إلى هذا الحديث في الوسائل باب : 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 167 | السيد محسن الحكيم