أو محلة ( 1 ) ، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء
الوكيل العقد حال الاحرام ( 2 ) ، سواء كان الوكيل محرما أو
محلا ، وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله ( 3 ) .
وكذا لو
كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الاحرام ، أو قبله مع
كونها حاله بناء على النقل ( 4 ) ، بل على الكشف الحكمي ( 5 )
شرح
أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 1 ) . وفي كشف اللثام :
" الخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه ، وحكى عليه
الاجماع في الإنتصار ، والخلاف ، والغنية " .
( 1 ) للاطلاق . وكذا ما بعده .
( 2 ) يعني : إحرام الموكل .
( 3 ) للاطلاق .
( 4 ) لتحقق التزويج حالها ، وهو حال الاحرام .
( 5 ) الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقد ،
ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد ، فالمضمون لما كان على هذا
القول ثابتا حال الإجازة وهو حال الاحرام ، كان التزويج حال الاحرام ،
فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد . نعم لا مانع من
صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابي ، الراجع إلى أن زمان الإجازة
هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد
وإن كان جعله حين الإجازة ، فإذا كان العقد المجاز واقعا حال الاحلال
يكون التزويج واقعا حينئذ ، فلا مانع منه . اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد
من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام وإن كان زمان المجعول حال
الاحلال . ولأجل ذلك قال المصنف ( ره ) : " بل الأحوط مطلقا " يعني :
هامش
( * 1 ) أشار إلى هذا الحديث في الوسائل باب : 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .