تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والأم الرضاعية كالنسبية ( 1 ) . وكذلك الأخت والبنت .
والظاهر عدم الفرق ( 2 ) في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيله امرأته ، أو كان مكرها ، أو كان المباشر للفعل هو المفعول ( 3 ) . ولو كان الموطوء ميتا ففي التحريم إشكال ( 4 ) ولو شك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم ( 5 ) . ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ( 6 ) ،
فلا بأس بنكاح والد الواطئ ابنة الموطوء
شرح
( 1 ) كما عن التحرير . وقواه في الروضة والرياض . وقربه في كشف اللثام . واستظهره في الجواهر . لعموم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ( * 1 ) ، الموجب لثبوت حكم النسب للرضاع . ومن ذلك يظهر ضعف الاشكال في القواعد ، للأصل والخروج عن ظاهر نصوص الباب ، لاختصاصها بالنسبية لا غير . فإن الدليل على الحرمة ليس أدلة الباب ، وإنما هو عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب . ( 2 ) للاطلاق ، المعتضد باطلاق الفتاوى . ( 3 ) يشكل بأنه لا تصح حينئذ نسبة الفعل إلى الفاعل ، وإنما تصح نسبته إلى المفعول ، فيخرج عن ظاهر النصوص . ( 4 ) كما في القواعد . وفي جامع المقاصد : " لم يبعد التحريم لعموم النص " . وفيه : أن الغلام حقيقة في الحي ، واطلاقه على الميت مجاز . فعموم النص ممنوع . وعموم الحل يقتضي الجواز . ( 5 ) لأصالة العدم . ( 6 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع .