تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
أو أخته أو أمه وإن كان الأولى الترك في ابنته ( 1 ) .
فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام لا يجوز للمحرم أن يتزوج ( 2 ) امرأة محرمة
شرح
( 1 ) لمرسل موسى بن سعدان عن بعض رجاله قال : " كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ فقال ( ع ) : نعم ، سبحان الله ، لم لا يحل ؟ ! فقال : إنه كان صديقا له ، قال : وإن كان فلا بأس ، قال : فإنه كان يفعل به ، قال : فأعرض بوجهه ، ثم أجابه وهو متستر بذراعه ، فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج ، وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج " ( * 1 ) . ولأجل إرساله ، وعدم معرفة القائل به ، لا مجال للاعتماد عليه . فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ( 2 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : أن الاجماع بقسميه عليه . ويشهد له غير واحد من النصوص ، منها ما رواه زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا " ( * 2 ) . ونحوه ما رواه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 .