أو زنا ( 1 ) ، وهو محرم إذا كان سابقا كما مر ( 2 ) .
والأحوط
حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ( 3 )
شرح
السبب ، ووجه الخلاف الاحتياط ، وتغليب جانب الحرمة ، ثم قال :
" نعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم
الأم والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة . وإن كان فاعلا حرمت عليه
النساء قاطبة ، كما حرم على الرجال ، للاشكال في الذكورية والأنوثية .
على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يدل على
الإباحة " . لكن قد يدفع الاشكال الأول : بأن الكلام بالنظر إلى الايقاب ،
والمقصود نفي الحرمة من جهته ، لا من جهة الزنا .
( 1 ) لكن المحرم باللواط بنته التي تتولد من مائه ، والمحرم بالزنا بنت
الموطوءة التي تتولد منها ، فاختلف المفهوم والمصداق ، وحينئذ لا يحصل
العلم بالتحريم إلا مع الابتلاء بالطرفين ، من جهة العلم الاجمالي ، ويكون
التحريم في كل منهما عقليا لا شرعيا .
( 2 ) بل يأتي في المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الآتي
( 3 ) كما عن ابن سعيد في الجامع ، بل هو ظاهر جماعة ممن أطلق
التحريم للمذكورات ، لمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله
عليه السلام : " في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت
عليه المرأة " ( * 1 ) ، المعتضد باطلاق نصوص الباب . والمشهور الحل في
الفرض ، بل هو المذكور في كلام جماعة مرسلين له ارسال المسلمات ، بل
في كلام شيخنا أنه اتفاقي لا مخالف فيه فتوى ورواية ، إلا ما يظهر
من المرسل المذكور . ويتعين حمله على كونها امرأته في الحال دون زمان
الاتيان ، وإن كان خلاف الظاهر . والعمدة : إن المرسل المذكور في نفسه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .