تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أو زنا ( 1 ) ، وهو محرم إذا كان سابقا كما مر ( 2 ) .
والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ( 3 )
شرح
السبب ، ووجه الخلاف الاحتياط ، وتغليب جانب الحرمة ، ثم قال : " نعم إن كان مفعولا وكان الايقاب بادخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة . وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة ، كما حرم على الرجال ، للاشكال في الذكورية والأنوثية . على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يدل على الإباحة " . لكن قد يدفع الاشكال الأول : بأن الكلام بالنظر إلى الايقاب ، والمقصود نفي الحرمة من جهته ، لا من جهة الزنا . ( 1 ) لكن المحرم باللواط بنته التي تتولد من مائه ، والمحرم بالزنا بنت الموطوءة التي تتولد منها ، فاختلف المفهوم والمصداق ، وحينئذ لا يحصل العلم بالتحريم إلا مع الابتلاء بالطرفين ، من جهة العلم الاجمالي ، ويكون التحريم في كل منهما عقليا لا شرعيا . ( 2 ) بل يأتي في المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الآتي ( 3 ) كما عن ابن سعيد في الجامع ، بل هو ظاهر جماعة ممن أطلق التحريم للمذكورات ، لمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام : " في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة " ( * 1 ) ، المعتضد باطلاق نصوص الباب . والمشهور الحل في الفرض ، بل هو المذكور في كلام جماعة مرسلين له ارسال المسلمات ، بل في كلام شيخنا أنه اتفاقي لا مخالف فيه فتوى ورواية ، إلا ما يظهر من المرسل المذكور . ويتعين حمله على كونها امرأته في الحال دون زمان الاتيان ، وإن كان خلاف الظاهر . والعمدة : إن المرسل المذكور في نفسه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 2 .