تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ( 1 ) .
ولو كان الموطوء خنثى ( 2 ) حرمت أمها وبنتها على الواطئ ، لأنه إما لواط
شرح
في وجه الاشكال الذي ذكره في القواعد فقال : " من عموم الخبر الثاني وهو خيرة التحرير والأصل واختصاص الخبر الأول . . . " مع أن الخبر الثاني أيضا خاص كالأول . وأما عدم الفرق في الموطء بين الصغير وغيره : فهو المصرح به في القواعد وغيرها ، بل قد استظهر من عبارة جامع المقاصد : أنه من معقد إطباق الأصحاب ، ومن عبارة الروضة : أنه إجماع . وإن كان لا يخلو من نظر ، لاحتمال رجوع الاجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع ، ورجوع الاطباق في الأول إلى أصل الحكم . وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال : أن المذكور في النصوص هو الغلام ، وهو لا يشمل الشيخ والكهل . فالتعدي إلى الرجل يحتاج إما إلى فهم المثالية من الغلام ، والمراد مطلق الذكر ، أو الاجماع على عدم الفصل . لكن كلا من الأمرين معا غير ظاهر . وإن كان الأصل غير بعيد . ( 1 ) للأصل . وفي كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا . ومأخذه غير ظاهر غير احتمال رجوع الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول . وفيه : أن المسؤول عن حكمه الواطئ ، فالحكم - وهو التحريم - يكون عليه ، وضمير المخاطب بالحكم راجع إليه . نعم الضمير الآخر راجع إلى الموطوء . فالقول المذكور ضعيف . ولا سيما بعد دعوى الاجماع على العدم ، كما عن صريح التذكرة وظاهر الروضة . ( 2 ) قال في القواعد : " ولو أوقب خنثى مشكل ، أو أوقب ، فالأقرب عدم التحريم " . وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في
مستمسك العروة — صفحة 162 | السيد محسن الحكيم