أم الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ( 1 ) .
ولو كان الموطوء
خنثى ( 2 ) حرمت أمها وبنتها على الواطئ ، لأنه إما لواط
شرح
في وجه الاشكال الذي ذكره في القواعد فقال : " من عموم الخبر الثاني
وهو خيرة التحرير والأصل واختصاص الخبر الأول . . . " مع أن الخبر
الثاني أيضا خاص كالأول .
وأما عدم الفرق في الموطء بين الصغير وغيره : فهو المصرح به
في القواعد وغيرها ، بل قد استظهر من عبارة جامع المقاصد : أنه من معقد
إطباق الأصحاب ، ومن عبارة الروضة : أنه إجماع . وإن كان لا يخلو من
نظر ، لاحتمال رجوع الاجماع في الثاني إلى النسب مقابل الرضاع ، ورجوع
الاطباق في الأول إلى أصل الحكم . وكيف كان فالعمدة في وجه الاشكال :
أن المذكور في النصوص هو الغلام ، وهو لا يشمل الشيخ والكهل .
فالتعدي إلى الرجل يحتاج إما إلى فهم المثالية من الغلام ، والمراد مطلق
الذكر ، أو الاجماع على عدم الفصل . لكن كلا من الأمرين معا غير
ظاهر . وإن كان الأصل غير بعيد .
( 1 ) للأصل . وفي كشف اللثام وغيره عن الشيخ أنه حكى عن
بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا . ومأخذه غير ظاهر غير احتمال رجوع
الضمير في الأخبار لكل من الفاعل والمفعول . وفيه : أن المسؤول عن
حكمه الواطئ ، فالحكم - وهو التحريم - يكون عليه ، وضمير المخاطب
بالحكم راجع إليه . نعم الضمير الآخر راجع إلى الموطوء . فالقول المذكور
ضعيف . ولا سيما بعد دعوى الاجماع على العدم ، كما عن صريح التذكرة
وظاهر الروضة .
( 2 ) قال في القواعد : " ولو أوقب خنثى مشكل ، أو أوقب ،
فالأقرب عدم التحريم " . وعلله في كشف اللثام بالأصل مع الشك في