تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على الشك ( 1 ) . نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ( 2 ) ، وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ( 4 ) . وكذا في المسألة السابقة .
( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض الحشفة ( 5 ) حرمت عليه ( 6 ) أمه أبدا وإن علت ،
شرح
الدخول في حال الجهل " . لكن عرفت الاشكال في الأولوية . ( 1 ) للأصل المقتضي للبناء ظاهرا على الحل . ( 2 ) لاستصحاب كونها في العدة . ( 3 ) لأن أخبارها حجة ، كما سبق . ( 4 ) للاطلاق . ( 5 ) كما نص على ذلك في القواعد ، والمسالك ، وجامع المقاصد ، والروضة وغيرها ، وفي الرياض : " الاتفاق في الظاهر واقع عليه " . لصدق الايقاب ، وتقييده بتمام الحشفة في وجوب الغسل لدليله - مثل : " إذا التقى الختانان وجب الغسل " ( * 1 ) - لا يقتضي التقييد بذلك هنا ، لحرمة القياس . ودعوى الانسباق إلى ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام ، ممنوعة بنحو يعتد به . ( 6 ) إجماعا ، كما عن الإنتصار ، والخلاف . وفي المسالك : " أنه متفق عليه بين الأصحاب " . وفي الرياض : حكايته عن الغنية ، والتذكرة ، وشرح النافع للسيد وغيرهم . وفي الجواهر : " هو في أعلى درجات الاستفاضة أو التواتر " . ويشهد له النصوص ، منها صحيح ابن أبي عمير عن بعض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة .