أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على
الشك ( 1 ) . نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في
انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ( 2 ) ، وخصوصا إذا أخبرت
هي بعدم الانقضاء ( 3 ) . ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل
أو الدبر ( 4 ) . وكذا في المسألة السابقة .
( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب ولو بعض
الحشفة ( 5 ) حرمت عليه ( 6 ) أمه أبدا وإن علت ،
شرح
الدخول في حال الجهل " . لكن عرفت الاشكال في الأولوية .
( 1 ) للأصل المقتضي للبناء ظاهرا على الحل .
( 2 ) لاستصحاب كونها في العدة .
( 3 ) لأن أخبارها حجة ، كما سبق .
( 4 ) للاطلاق .
( 5 ) كما نص على ذلك في القواعد ، والمسالك ، وجامع المقاصد ،
والروضة وغيرها ، وفي الرياض : " الاتفاق في الظاهر واقع عليه " .
لصدق الايقاب ، وتقييده بتمام الحشفة في وجوب الغسل لدليله - مثل :
" إذا التقى الختانان وجب الغسل " ( * 1 ) - لا يقتضي التقييد بذلك هنا ،
لحرمة القياس . ودعوى الانسباق إلى ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير
المقام ، ممنوعة بنحو يعتد به .
( 6 ) إجماعا ، كما عن الإنتصار ، والخلاف . وفي المسالك : " أنه
متفق عليه بين الأصحاب " . وفي الرياض : حكايته عن الغنية ، والتذكرة ،
وشرح النافع للسيد وغيرهم . وفي الجواهر : " هو في أعلى درجات الاستفاضة
أو التواتر " . ويشهد له النصوص ، منها صحيح ابن أبي عمير عن بعض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة .