تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وبنته وإن نزلت ( 1 ) ، وأخته ، من غير فرق بين كونهما كبيرين أو صغيرين أو مختلفين ( 2 ) .
ولا تحرم على الموطوء
شرح
أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل يعبث بالغلام ، قال ( ع ) : إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته " ( * 1 ) ، وموثق إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) : " في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه ؟ قال ( ع ) : إن كان ثقب فلا " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . ( 1 ) نص على ذلك في القواعد ، وحكي عن ابن إدريس . وتنظر فيه في كشف اللثام ، لعدم وضوح عموم الأم للجدة والبنت لبنت البنت . والأصل يقتضي الحل لولا دعوى الاتفاق عليه ، المحكية عن جماعة . ( 2 ) أما إذا كان الواطئ صغيرا : فقد استشكل فيه في القواعد وغيرها ، لاختصاص النصوص بالرجل الذي لا يشمل الصغير ، ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين الكبير ، فيتعين الرجوع فيه إلى أصالة الحل . خلافا للمحقق والشهيد الثانيين وغيرهما ، فالأقوى عندهم عدم الفرق ، لعدم الفرق في حكم المصاهرة بين البالغ وغيره ، ولصدق عنوان الرجل عليه بعد البلوغ ، فيقال : " إنه رجل أوقب " وإن كان إيقابه سابقا . ولأن التحريم في النص خارج مخرج الغالب . ولكن الجميع غير ظاهر . بل الثاني خلاف الظاهر ، فإن الظاهر من قول القائل : " رجل أوقب " أنه أوقب حال كونه رجلا ، وكذا كل عنوان أخذ موضوعا للحكم ، فإن الظاهر منه المقارنة بين الحكم وبين العنوان ، مثل قولنا : " مسافر صلى قصرا ، وحاضر صلى تماما " ، ونحو ذلك . ومن العجيب ما في كشف اللثام فإنه استدل على الحكم بالصحيح والموثق المتقدمين ، ثم ذكر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : 7 .