تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة ( 1 ) . نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه ( 2 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا .
( مسألة 20 ) : إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا ( 5 ) ، دون البائنة ، وعدة الوفاة ( 6 ) ، وعدة المتعة والوطء بالشبهة ، والفسخ . ولو شك في كونها في العدة أو لا
شرح
استفادته من حكم العقد على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وأن حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه بمجرد العقد " . وفيه : ما عرفت من الاشكال في الأولوية بأنها غير قطعية . ( 1 ) كما نص على ذلك في الجواهر ، وغيرها ، لخروجهما عن معقد الاجماع ، بل في الجواهر : " لم نجد فيه خلافا " . ( 2 ) لأنه زنا بذات بعل ، فيدخل في معقد الاجماع على الحرمة . ( 3 ) كأنه من جهة احتمال الانصراف . ( 4 ) لاطلاق معقد الاجماع ، وإن كان يحتمل انصرافه إلى الوطء المحرم بالفعل ، بالموجب للعقاب ، وهو منتف مع الاكراه . لكن الانصراف ممنوع . ( 5 ) لما تقدم في المسألة السابقة من الاجماع ، والمرسل . وتوقف فيه في الشرائع . لكن لا مجال للتوقف ، كما سبق بعينه . ( 6 ) لخروجها عن معقد الاجماع . لكن في الرياض : " فيه نظر ، لجريان بعض ما تقدم هنا ، كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة ، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها مع العلم ، ومع