يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة ( 1 ) . نعم لو
كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه ( 2 )
وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 3 ) . ولو كان الواطئ مكرها
على الزنا فالظاهر لحوق الحكم ( 4 ) ، وإن كان لا يخلو عن
إشكال أيضا .
( مسألة 20 ) : إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت
عليه أبدا ( 5 ) ، دون البائنة ، وعدة الوفاة ( 6 ) ، وعدة المتعة
والوطء بالشبهة ، والفسخ . ولو شك في كونها في العدة أو لا
شرح
استفادته من حكم العقد على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وأن
حكمها الحرمة أبدا مع علمها دونه بمجرد العقد " . وفيه : ما عرفت من
الاشكال في الأولوية بأنها غير قطعية .
( 1 ) كما نص على ذلك في الجواهر ، وغيرها ، لخروجهما عن معقد
الاجماع ، بل في الجواهر : " لم نجد فيه خلافا " .
( 2 ) لأنه زنا بذات بعل ، فيدخل في معقد الاجماع على الحرمة .
( 3 ) كأنه من جهة احتمال الانصراف .
( 4 ) لاطلاق معقد الاجماع ، وإن كان يحتمل انصرافه إلى الوطء المحرم
بالفعل ، بالموجب للعقاب ، وهو منتف مع الاكراه . لكن الانصراف ممنوع .
( 5 ) لما تقدم في المسألة السابقة من الاجماع ، والمرسل . وتوقف فيه
في الشرائع . لكن لا مجال للتوقف ، كما سبق بعينه .
( 6 ) لخروجها عن معقد الاجماع . لكن في الرياض : " فيه نظر ،
لجريان بعض ما تقدم هنا ، كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة ،
بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها مع العلم ، ومع